كفارة ضرب السيد عبده ظلما

منذ 2014-11-23
السؤال:

إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟ ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عنابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه».
وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه» (قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح).
وعن سويد بن مقرّنٍ- رضي الله عنه- قال: «لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها» (رواه مسلم).
روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية