حكم قتل أبناء ونساء العدو

منذ 2014-12-07
السؤال:

حكم قتل أبناء ونساء العدو من باب المقابلة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد جعل الإسلام للقتال ضوابط وأخلاقاً.. فلا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لم يقاتلوا ومن سالم واعتزل فلا يقتل إلا المقاتل.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم..الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
أما إذا قاتلت المرأة أو جندت لمهام القتال فإنها تقتل كما نص على ذلك أهل العلم.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية