حكم قتل النفس أو القفز من مكان عال تفاديا للأسر
أنا أسكن في الشام "دمشق" التي تقع تحت سيطرة النظام الأسدي المجرم, وإنني ملاحق من قبل الشبيحة, والمليشيات النصيرية, وقد تمكنت من الإفلات من الخطف بقدرة الله, والمهم: أنني لا أستطيع الخروج من دمشق, وأعاني رهاب الأماكن الضيقة, وأشعر بتوتر كبير, وخفة بالرأس "غثيان" عند مجرد التفكير بالحبس منفردا أو بزنزانة, وقد قطعت على نفسي وعدا بأني لن أمكن الأمن من القبض عليّ, ولو كنت محاصرا, ولو وُجهت نحوي الأسلحة, ولو تيقنت من قتلي فلن أسلّم نفسي تحت أيّ ظرف أبدا, فما حكم هذه المسألة؟ وما حكم تفجير نفسي بقنابل أحملها لحماية نفسي إذا أيقنت إذا حوصرت -بعد نفاذ كل سبل الهرب أو المقاومة- أني مأسور؟ وما حكم القفز من مكان عال للهرب مع احتمال إصابتي أو موتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا, وادعوا لنا بالنصر, والتمكين, والحمد لله ربّ العالمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمثل هذا السؤال لا يتأتى لنا جوابه في حال مخصوصة لشخص معين تفصيلًا, وتنزيلًا على واقع لا نحيط علما بتفاصيله، والذي يمكننا فعله هو: الإجابة على سؤال عام، يمكن أن يفيد السائل وغيره مع اختلاف التفاصيل، ولذا سنجيب على سؤالين:
ـ الأول: هل للمسلم أن يسلم نفسه للأسر، وينقاد لعدوه؟
وجواب ذلك: أن الاستئسار للعدو يختلف حكمه بحسب الحال والمآل، والأصل فيه: ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة رهط سرية عينًا، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة ـ وهو بين عسفان ومكة ـ ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان, فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب, فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد, وأحاط بهم القوم, فقالوا لهم: انزلوا, وأعطونا بأيديكم, ولكم العهد والميثاق, ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا, فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل, فقتلوا عاصما في سبعة، فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري, وابن دثنة, ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم, إن لي في هؤلاء لأسوة ـ يريد القتلى ـ. فجرروه, وعالجوه على أن يصحبهم, فأبى, فقتلوه، فانطلقوا بخبيب, وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر ... فذكر الحديث.
وبوَّب عليه البخاري: (باب: هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر!). وبوب عليه المجد ابن تيمية في (منتقى الأخبار): (باب من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل), وقال الشوكاني في شرحه (نيل الأوطار): استدل المصنف -رحمه الله تعالى- بهذا الحديث على أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة, ولا أمكنه الهرب, أن يستأسر .. ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار، ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسر، ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز, لأخبر -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بعدم جوازه وأنكره، فدل ترك الإنكار على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوه, أن يمتنع من الأسر, وأن يستأسر. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم يدل على: أن الاستئسار في هذه الحالة مرخص فيه، وقال الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وإلى هذا اتجه كل من الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة. وقد نص الشافعية على شروط يلزم توافرها لجواز الاستئسار هي: أن يخاف أن يترتب على عدم الاستسلام قتله في الحال، وألا يكون المستسلم إماما، أو عنده من الشجاعة ما يمكنه من الصمود، وأن تأمن المرأة على نفسها الفاحشة. اهـ.
وقال النووي في (منهاج الطالبين): من قُصِد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوَّز الأسر فله أن يستسلم. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): إن كان يجوز أن يقتل وأن يؤسر، ولو امتنع من الاستسلام لقتل، جاز أن يستسلم، فإن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتل, والأسر يحتمل الخلاص. اهـ.
ويبقى أن الأفضل هو: الصبر على القتال لنيل الشهادة؛ قال ابن قدامة في (المغني): إذا خشي الأسر, فالأولى له: أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر؛ لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب, والاستخدام, والفتنة. وإن استأسر جاز؛ لما روى أبو هريرة ـ وذكر الحديث السابق ثم قال: ـ فعاصم أخذ بالعزيمة، وخبيب وزيد أخذا بالرخصة، وكلهم محمود غير مذموم, ولا ملوم. اهـ.
وقال الدكتور/ مرعي الشهري في بحثه (أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله -عز وجل- في الفقه الإسلامي): يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يقاتل العدو, ولا يستسلم حتى يقتل، وله أن يستسلم للأسر، ولكن ينبغي له أن يختار الأصلح، فإن رأى أن الأسر أفضل, فيستسلم، وإن رأى فيه تعذيب له, وإهانة, وأنه تحت التعذيب قد يدلي بمعلومات عن المجاهدين، فإن الأولى له: أن لا يستسلم حتى يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر. اهـ.
والسؤال الثاني: هل يجوز للمسلم الذي يخشى الأسر وما يترتب عليه من آثار كالتعذيب أو غيره، أن يقتل نفسه؟
والجواب: أن ذلك لا يجوز. وقد وُجِّه لدار الإفتاء المصرية, ومشيخة الأزهر سنة 1375 هجرية - 1956 م هذا السؤال: قد يتعرض بعض قادة الجيش المصري للوقوع في الأسر نظرا لقربهم من العدو، وبدهي أن يكون هذا القائد بحكم مهمته لديه كثير من المعلومات العسكرية البالغة السرية, وبوقوعه في الأسر يتعرض لاستجواب عنيف من أعوان العدو، وتستخدم معه جميع وسائل التعذيب, والتأثير, مما يترتب عليه حتما الإفضاء ببعض هذه الأسرار، وفى ذلك أكبر الضرر, والغدر بجيشنا, وبلادنا, ومستقبلهما. وطلب السيد السائل معرفة حكم الشريعة الإسلامية فيما يأتي: هل يجوز لهذا القائد الذي وقع في الأسر إذا توفرت له هذه الظروف القهرية أن يتخلص من هذا المأزق الخطير بقتل نفسه بنفسه, أو يأمر أحدا غيره كأركان حرب مثلًا أن يقتله ما دام ذلك رغبة منه في المحافظة على أسرار الدولة, وحرصا على سلامة جيوشها المرابطة في الميدان؟ وهل يعتبر هذا القتل استشهادا في سبيل الله يستحق عليه أجر المجاهدين؟ وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تبيح ذلك، فما هو الحل الذي يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية, ولا يتعارض مع سلامة الوطن في مثل هذه الأحوال الخطيرة؟
فأجاب شيخ الأزهر, ومفتي الديار المصرية السابق الشيخ/ حسن مأمون فقال: إن قتل النفس عمدا من أكبر الكبائر, وأشدها عقوبة عند الله, وجناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم والعقوبة، لأن نفسه ليست ملكا له, وإنما هي ملك لله -سبحانه وتعالى- ... وهذه سيرة السلف في تعذيبهم, واضطهادهم للتخلي عن الإسلام, والنطق بكلمة الكفر, وفى حروبهم, وتعرض بعضهم لما لا تطيقه النفس البشرية، لم نسمع ولم نر أن أحدا منهم أقدم على قتل نفسه للتخلص مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد. وقد سئل الإمام ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب ثم رجع, فلما رجع أخذ سكينة, وقتل نفسه، فهل يأثم سيده؟ وهل يجوز عليه الصلاة؟ فأجاب: إنه لم يكن له أن يقتل نفسه, وإن كان سيده قد ظلمه, واعتدى بأي وسيلة، بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله ... إلى آخر ما جاء بهذه الفتوى.
ومن هذا كله يتبين: أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال مهما كانت الظروف والدواعي أن يقتل نفسه. ومن ذلك ما جاء بحادثة هذا السؤال.
فإنه إذا وقع أحد من المحاربين فى الأسر، فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، والواجب عليه شرعًا أن يصبر على التعذيب, ويكتم سره, ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون فى ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه, ورسوله, ودينه, ووطنه، ولا حرج عليه شرعًا أن يدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلًا له, وللكف عن تعذيبه، لأن الكذب في الحروب مباح شرعًا كما وردت بذلك الآثار وأقوال الفقهاء. اهـ.
وهذه المسألة عقد لها الدكتور/ مرعي الشهري مطلبين في بحثه (أحكام المجاهد)، الأول: عن قتل المجاهد نفسه في المعركة. والثاني: عن قتل المجاهد نفسه في الأسر. وقال: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن قتل الإنسان نفسه عمدا فعل محرم، وكبيرة يستحق عليها العقاب الأخروي ... فإن قتل الأسير نفسه عمدا، للخوف من التعذيب في الأسر, فقد فعل محرما, وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق العقاب على ذلك ... أما إن قتل نفسه عمدا، لأنه يعذب من أجل الإفضاء بأسرار المجاهدين, وكشف خطط الجيش, ومواقع السلاح، فقد ذهب بعض من كتب عن الجهاد حديثا إلى أنه يجوز للأسير أن يقتل نفسه عمدا، حتى يحفظ أسرار المجاهدين, واستشهدوا على ذلك بأقوال الفقهاء على جواز أن يلقي المجاهد بنفسه على العدو, وإن كان يعلم أنه مقتول لا محالة، لأنه يرى في ذلك خيرا للمسلمين. وكذلك بما جاء عن ابن قدامة في المغني: "أن المحاربين لو ألقوا على مركب المجاهدين نارا فاشتعلت فيه وأيقنوا بالهلاك, فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا, ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا". وقيد بعضهم الجواز، بأن يكون الأسير يحمل أسرارا مهمة يترتب على كشفها ضرر كبير بالمجاهدين، وأن لا يمكنه المقاومة حتى يقتلوه هم، وأن يكون مقصده من قتل نفسه دفع الضرر عن المسلمين, لا الهروب من التعذيب. والذي يظهر أنه لا وجه لهذا القول, وما استشهدوا به من جواز أن يلقي المجاهد نفسه على العدو وإن كان يعلم أنه يقتل، لا وجه له على ما ذهبوا إليه؛ لأن المجاهد في هذه الحالة لم يقتل نفسه بيده، وإنما قتله العدو، ثم أنه قد يلقي بنفسه على العدو, وينجو من القتل. وما ذكروه عن ابن قدامة في المغني، لا وجه له كذلك على ما ذهبوا إليه من جواز قتل الأسير نفسه؛ لأن موتهم بالنار في السفينة التي أحرقها العدو محقق، فهم انتقلوا إلى الماء طلبا للنجاة, لا ليقتلوا أنفسهم، فهم هربوا من سبب شديد إلى سبب أخف قد يكون معه النجاة.
إذا تقرر هذا؛ فإن الواجب في حق الأسير: أن يقاوم العدو بكل ما يستطيع حتى يقدر عليهم، أو يقتلوه هم بأيديهم، فإن لم يقدر على مقاومتهم, فليصبر, ويتحمل, ويحتسب مهما بلغ تعذيبه, وليبشر بالمثوبة, والأجر العظيم من الله -عز وجل-، ولا يكشف للعدو أسرار المجاهدين, ومواقعهم, وعددهم, وعدتهم, مهما بالغوا في تعذيبه، وله أن يخبرهم بخلاف الواقع تلميحا, وتورية؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم (قلما يريد غزوة يغزوها، إلا ورى بغيرها). وقال صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة», أو تصريحا إذا اضطروه إلى ذلك، لأنه مكره على الكذب, وقد أبيح للمكره على التلفظ بالكفر أن يتلفظ بالكفر, وقلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} [النحل: 106] فإذا جاز للمكره على الكفر أن يتلفظ به مع بغضه له وطمأنينة قلبه بالإيمان, فكذلك المكره على الكذب. قال القرطبي -رحمه الله-: لما سمح الله -عز وجل- بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها, لم يؤاخذ به, ولم يترتب عليه حكم. اهـ.
وقد سبق لنا بيان حرمة انتحار الأسير لتعرضه للتعذيب، وذلك في الفتوى رقم: 29976.
وأما مسألة القفز من كان عالِ للهرب مع احتمال الإصابة أو الموت: فليس لها حكم قتل النفس، طالما كانت السلامة محتملة، ويتأكد هذا إن غلب على ظنه أن عدوه سيقتله إذا أسره، فإن الاستئسار عندئذ استعجال للقتل, والقفز يحتمل السلامة, وقد يأتي بالخلاص.
ثم في النهاية نود لفت الانتباه إلى أن شدة الخوف من الأسر أو غيره، والهلع والجزع حذرًا من وقوعه، قد يكون بمثابة الموت قبل حصول الموت! وليس هذا مما ينفع العبد, بل يضره، وهذا الشعور يمكن التخلص منه بعدة وسائل من أهمها: الدعاء، وتوطين النفس على أن الآجال مكتوبة، وأن قضاء الله نافذ لا محالة، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه, إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. وقد روى البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة, ويقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وبوَّب عليه: (باب ما يتعوذ من الجبن). وروى أبو داود في كتاب الجهاد من سننه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: شر ما في رجل: شح هالع، وجبن خالع. وبوَّب عليه: (باب في الجرأة والجبن) وأورده ابن المناصف القرطبي في (الإنجاد في أبواب الجهاد) في باب: (دواعي الصبر والتفويض، وما يستحب من الشجاعة ويُذمُّ من الجُبن).
وقال المناوي في (فيض القدير): "جبن خالع" أي: شديد، كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه، والمراد به: ما يعرض من أنواع الأفكار، وضعف القلب عند الخوف من الخلع، وهو: نزع الشيء عن الشيء بقوة، يعني: حين يمنعه من محاربة الكفار والدخول في عمل الأبرار، فكأن الجبن يخلع القوة والنجدة من القلب، أو يخلع المتصف به عن كونه من الفحول، أو يخلع الشجاعة, ويذهب بها؛ لأنه إذا كان وثابا هجاما في الغمرات كان أعظم الناس منزلة عند الله. اهـ.
وفي هذا بيان لذم الجبن, وما يترتب عليه من ترك الواجبات والفضائل.
فعلى العبد أن يحسن الظن بالله، ويصدق في التوكل عليه, والاستعانة به، فإن ذلك يفتح له المغاليق، ويهون عليه المشاقَّ، وييسر له العسير، ويقرب له البعيد. قال ابن القيم في (زاد المعاد): القوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: "من سره أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله" فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية, والحسب, والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما، لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. اهـ.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: