ضوابط خروج النساء مع الرجال في الغزو
في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن فتاوى بجواز جهاد النكاح، وعن فتيات يذهبن إلى أماكن يقاتل بها المجاهدون بغرض أن يتمتع بهن المجاهدون، فما صحة هذا الأمر؟ وهل يجوز ذلك؟ أرجو الإفادة، ودمتم بخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإننا لم نسمع بفتاوى من هذا القبيل، ولكن إن كان المقصود أن تكون مع المجاهد زوجته، فلا حرج في ذلك، فقد كان النساء يخرجن في الغزو في العهد النبوي، وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للنساء أن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهرهم عدوهم، ويسبوا من معهم من النساء، قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة. اهـ.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه بعض نسائه، كما في غزوة بني المصطلق حيث كانت معه عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي الغزوة التي وقعت فيها حادثة الإفك.
وأما إن كان المقصود أنه يخرج هؤلاء الفتيات ليستمتع بهن الجيش من غير عقد شرعي: فهذا لا يجوز شرعا، وظننا أن لا يصدر مثل هذا من رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجاهدون في سبيل الله.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: