الأذان عبر مكبر الصوت
أقيم في بلد غربي بحيث يمنع تماما استعمال مكبر الصوت في الأذان وعلى حسب قول أهل الرأي : فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان, فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد, وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم, فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم.´´..... فإذا كنا لا نسمع الأذان بتاتا فمالعمل إذا؟ وهل يجوز أن تكون هناك إقامة للصلاة دون النداء إليها؟
وهل يجوز القياس على هذا الحديث ونفهم منه أنه يجب على الفرد إذا صلى في بيته وحده الأذان؟
(...يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة و يصلي فيقول الله عز و جل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني , فقد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة ..)
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 65: رواه أبو داود في صلاة السفر رقم ( 1203 ), و النسائي في الأذان ( 1 / 108 ) وابن حبان ( 260 ) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه عن “عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره. قلت: و هذا إسناد مصري صحيح, رجاله كلهم ثقات, و أبو عشانة اسمه حي بن يؤمن وهو ثقة.
وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده, و بذلك ترجم له النسائي , و قد جاء الأمر به و بالإقامة أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته, فلا ينبغــــــــــــي التســـــــــــاهل بهمــــــــــــا.
أفيدوني جازاكم الله خيرا على هذه الخدمة و جعلها في ميزان حسناتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرته من كونِكَ مقيماً في بلدٍ غربي ويُمنع هناك استخدام مكبرات الصوت فننصحك أولاً -إن كان عندك قدرة- بالانتقال إلي دارِ الإسلام حيثُ دين الله قائم وشعائر الإسلام ظاهرة، وأما إذا كنت عاجزاً عن ذلك فاعلم أن ما ذكرناه في الفتوي المشار إليها ونقلناه عن أهل العلم إنما هو مقيدٌ بالقدرة، فإن التكاليف تسقط بالعجز، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286 }.
وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استطعتم {التغابن:16 }.
فقاعدة الشرع أن من عجز عن شيءٍ سقط عنه، فإذا كنتم عاجزين عن إظهار الأذان فلا حرج عليكم وافعلوا ما تقدرون عليه من رفع الصوت بالأذان داخل المساجد بحيثُ لا يحصل لكم ضرر.
وأما ما ذكرته عن وجوبِ الأذان على من صلى في بيته فلم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، والذين أوجبوا الأذان إنما أوجبوه علي الجماعة. لحديث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. رواه البخاري.
والحديثُ الذي ذكرته لا يدلُ علي الوجوب وإنما فيه فضيلةُ أذان المنفرد ومثوبةُ فاعله ، وقد نصَّ الشيخُ الألباني في الكلام الذي ذكرته عنه علي الاستحباب فلا إشكال، وأما الاكتفاء بالإقامة فهو جائزٌ للمنفرد وجائزٌ كذلك عند من لا يوجب الأذان لكن تفوتُ به الفضيلة، وإذا كنتم لا تسمعون النداء بتاتاً كما تقول فعليكم أن تتحروا أوقات الصلاة وتحرصوا على إتيان المساجد للصلاة فيها في جماعة، وهذه المساجد يوجد فيها بفضل الله من يؤذنون بداخلها ويقيمون الصلاة ويفعلون ما يقدرون عليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: