فراق الزوجة الزانية
فضيلة الشَّيخ الكريم، السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاتُه،
أرجو إفادتي، حيثُ إني أتعذَّب ليْلَ نَهار.
أنا أعمل في إحدى الدُّول العربيَّة، منذ ثلاثةِ شهور أتاني اتِّصال هاتِفي من شخص لا أعرفه، يُخبرني أنَّ زوْجتي تَخونُني، وأنَّها كانت تَخونُني حتَّى قبل الزَّواج، وأعطاني مِن الأمارات ما لا يَقْبل الشَّكَّ، مِن حيثُ وصفُ العَورة والجسد، وحتَّى ما يَحدُث بيْني وبين زوْجتي أثْناء العلاقة الحميمة، حتَّى وصف جسدي أنا شخصيًّا، وخصوصًا عضْوي الذَّكري، وهِي كلُّها أشياء لا يُمكِن دحْضُها، ولا يعْرِفها سواي أنا وزوجتِي، ممَّا جعلني أستَحْضِر ذهني لأتذكَّر ما حدث ليلة عرْسِي.
وبعْد استِرْجاعي ما حدث ليلةَ عرسي بعد خلوتي مع زوْجتي، حيثُ إنِّي تذكَّرت أنَّني لم أشْعر بوجود غِشاء بكارة؛ ولكنَّها فجأةً قالت لي: إنَّها تُريد ماءً ساخنًا، فجريْتُ وأحْضرتُ لها الماء، ولمَّا عُدتُ وجدتُ معها خِرْقة وقد غطَّاها الدَّم القاني تَمامًا، وبعد أن بَحثتُ عرفت أنَّ دم غِشاء البكارة ليس غزيرًا، ولونه فاتِح وليس كلوْن دم الجُروح، بالإضافة إلى أن عضْو الزَّوج لا بد أن يمسَّه ذلك الدَّم، وهو ما لم يَحدث معي.
وحين صارحْتُها بما حدث، قالت لي بمُنْتهى البُرود: وهل عندَك دليل؟ وقالت: إنَّها تشكُّ في أني أتاني اتِّصال.
ومن يومِها بدأَت تنْقل ملابسَها سرًّا إلى بيْتِ أمِّها، وفي يومٍ جرَت وذهبتْ إلى أمِّها ولم تعد، وفُوجئتُ أنا وأهلي بأنَّها اشْتَكَتْني أنا وأهلي بإهانَتِها وضرْبِها، دون أن يعرف أهلي بالأمر، ودون أن يسأل أهلُها أهلي عمَّا حدث، ممَّا أكَّد لي صِدْقَ ما عرفت، بالإضافة إلى أشياءَ أُخْرى أثبتتْ لي، علمًا بأنَّ عقد زواجِنا مكتوب فيه أنَّها بِكْر رشيد.
فماذا أفعل معها؟ وكيْف التصرُّف في هذا الأمر مع تأكُّدي من شكوكي؟ وهل لها حقوقٌ عندي؟ علمًا بأنَّها حامل.
أفيدوني سريعًا أثابَكم الله، حيث إنِّي لا أنام منذُ حدث ما حدث، وانهارتْ صحَّتي وحياتي من كثْرة التَّفْكير، كما أودُّ أن أعرف: هل لها حقوقٌ عندي إذا طلَّقْتُها لهذا السبب؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد ذَهَب أكْثر أهْل العِلْم إلى المنْع من استِدامة نكاح الزَّانية، الَّتي لم تتب أو التي لم تظْهر عليها علامات التوبة، أو ظلَّت باقيةً على حالِها، فلْيطلِّقْها ولا خير في إمْساك مثلِها، لأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - إنَّما أباح نكاح العفائِف التي قال الله تعالى فيهم: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء/34]، وقال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]، وقال - تعالى -: {الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
ولأنَّها إذا كانتْ كذلِك، لا يؤْمَن أن تأتِي بولدٍ من الزِّنا، فتُلْحِقه بزوجها، وتورثه مالَه، أو تدنِّس عِرْضَه.
وعلى ما ذكر السَّائل؛ فإمساكُك تلك المرأةِ لا يجوز؛ لأنَّ الظَّاهر من كلامك أنَّها سادرةٌ في غيِّها، ولذلِك فإمْساكُها في هذه الحالة يدْخُل تَحت قوْلِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ والحديث رواهُ أحمد والنَّسائي.
وقد قال الله - تعالى -: {الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26].
فعليْك بالبَحْثِ عن زوجةٍ صالِحة تَحفظُك في نفسِها وعِرْضِها، وراجع فتوى: "طلاق من لا تمنع يد لامس".
أما حقوق تلك المرأة لو طلقت، فإن لها ما اتفقتم عليه من مهر، إلا إذا ادعيت العيب بها قبل النكاح، وتمكنت من توثيق ذلك والتدليل عليه.
وننصح السائل الكريم بمراجعة المحاكم المتخصصة في بلدك،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: