واجب غير المستوطنين إذا أقاموا الجمعة وبعدد غير كاف

منذ 2015-02-05
السؤال:

فضيلة الشيخ: أعمل في شركة بترول بنظام شهر عمل، وشهر إجازة، وكنا نصلي الجمعة في غرفة زميلي، لكن اتضح لي من سؤالي لأحد المشايخ الكرام، ومن خلال فتاويكم المتعلقة بنفس الموضوع، أنه لا يجوز لنا إقامتها، ويجب أن نصلي بدلها صلاة ظهر، وذلك لعدم استيطاننا، وعدم اكتمال النصيب الأدنى من حضور مستوطني البلد، بالرغم من أن العدد الكلي حوالي أربعة إلى ثمانية أشخاص، لكنهم جميعا من الأجانب. سؤالي هو: ما حكم صلوات الجمعة الماضية هل يجب علي إعادتها بظهر كامل؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: الاستيطان شرط لصحة الجمعة، في قول أكثر أهل العلم، وأن الجمعة لا تنعقد بالمقيمين، ولا تصح منهم وحدهم، كما أن عدد المصلين المذكور في السؤال لا تنعقد به الجمعة في قول الجمهور، وحتى عند الحنفية القائلين بانعقادها بذلك العدد، وانعقادها بغير المستوطن، إلا أنها لا تصح عندهم في غير المصر، وَالْمَقْصُودُ بِالْمِصْرِ عندهم كُل بَلْدَةٍ نُصِبَ فِيهَا قَاضٍ، تُرْفَعُ إِلَيْهِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتُ.

  جاء في البحر الرائق: وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَإِنْ كَانُوا قَرِيبًا مِنْ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ. اهـ.

  وفي كتاب الأصل للشيباني: أَرَأَيْت قومًا من أهل السوَاد اجْتَمعُوا فِي مَسْجِدهمْ، فَخَطب لَهُم بَعضهم، ثمَّ صلى بهم الْجُمُعَة، قَالَ: لَا تجزيهم صلَاتهم، وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الظّهْر. اهـ.
وإذا تبين أن صلاتكم لم تصح في قول عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة، فإن الأحوط لكم، والأبرأ لذمتكم أن تعيدوها ظهرا تامة غير قصر.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية