حكم من أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهواً
صلى بنا الإمام العشاء، فنسي ودعا بدعاء القنوت في الركعة الثانية ظاناً أنها الرابعة ثم أتم صلاته، وسجد للسهو في آخر الصلاة، فما حكم تلك الصلاة، وبعد الصلاة قام أحد الشيوخ الأجلاء الذي كان متواجداً بالمسجد فقال إن الإمام لم يكن عليه سجود سهو وصلاته كانت صحيحة بدون سجود السهو، فأفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهواً، وفي هذه الحالة اختلف أهل العلم هل يلزم سجود سهو أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن الزيادة القولية في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهواً، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين. إحداهما: لا يشرع له سجود، لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال. والثانية: يشرع له السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجباً، كجبر سائر السنن. قال أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل عدم وجوب السجود. انتهى.
وعليه.. فالصلاة المذكورة صحيحة، ولعل ذلك الإمام متبعاً لمن يرى مشروعية سجود السهو في هذه الحالة.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: