يشرع السجود للسهو لمن سها في صلاة الفرض والتطوع
أما بعد: بينما أنا أصلي النافلة نسيت فجلست في الركعة الأولى ولم أسلم فما كان مني إلا أن قمت وأتيت بالركعة الثانية، ما حكم هذا وهل الحديث المتطوع أمير نفسه، فهل هي قاعدة في التطوع بالعموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما فعلته صحيح وعليك أن تسجد سجدتي السهو لأن من سها في صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو -فريضة كانت أو نافلة- في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً إلا ابن سيرين.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. رواهمسلم، وقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. متفق عليه، ولم يفرق في ذلك بين النفل والفرض، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها.
أما حديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي، فيستدل به الشافعية والحنابلة على عدم وجوب إتمام التطوع من العبادات كالصلاة والصيام بعد الشروع فيه بخلاف الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما بمجرد الشروع فيهما، لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196].
وعند الحنفية والمالكية: إذا شرع في التطوع وجب إتمامه لأنه عبادة، وإبطال العبادة حرام، لقول الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وقد قال: النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطوع اقضيا يوما مكانه.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: