هل يفارق المأموم المتيقن خطأ إمامه

منذ 2015-03-08
السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لو قام الإمام في الصلاة لخامسة ونبه ولم يمتـثـل لأنه يعتـقد أنه على صواب ثم سجد للسهو سؤالي هو: من علم أنها خامسة وجلس ينتـظـر الإمام حتى يجلس فيسلم بعده ولكن إذا سجد الإمام هل يجب على المأموم متابعته؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما الواجب على المأموم إذا سجد مع الإمام؟ 
أرجو الإيضاح بتفصيل وشكرا لكم على جهودكم.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا قام الإمام لخامسة، وتيقن المأموم كونها زائدة لم يجز له متابعة إمامه، لكن هل يفارقه ويسلم؟ أم يجلس حتى يسلم معه؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. 
فالحنابلة على أن المأموم في هذه الحالة يفارق إمامه، ويتشهد ويسلم، ولا ينتظر سلام إمامه. 
وذهب المالكية إلى أن المأموم إن تيقن زيادة الركعة سبح لإمامه، وجلس حتى يسلم مع الإمام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها. 
وعلى هذا القول يسجد المأموم للسهو تبعاً لإمامه، وعلى القول الأول لا يسجد. 
وانظر في ذلك شرح منتهى الإرادت للبهوتي 1/206 وحاشية الدسوقي 1/304.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية