حكم بقاء الزوجة مع زوج تارك للصلاة ويسب ويكفر

منذ 2015-03-11
السؤال:

أنا في حيرة من أمري، زوجي كل ما ‏أنصحه بالصلاة، والمعاملة بالحسنى، ‏أو أطلب حقي كزوجة، يسب ويكفر. ‏وإذا قلت لأهله لا يفعلون الصواب، ‏بل هم مسيطرون عليه في كل شيء، ‏وأنا لا حقوق لي عندهم، يعاملني ‏كخادمة لأولادي فقط. ونصحته كثيرا ‏بلا جدوى. إني أخاف الله وأحبه، ‏وصابرة لأجله.‏ ‏فهل لي ذنب إذا بقيت معه لأجل ‏أولادي، فإنه لا مكان ‏لي أذهب إليه، ولا عمل أعيش منه؟ وما حكم الدين في هذا الزوج وأهله؟ ‏أفتوني وشكرا.‏

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك تاركا للصلاة جحودا، أو كان يتلفظ بكلام كفري كسب الدين ونحوه –والعياذ بالله- فهو كافر خارج من الملة. فإن كنت تزوجته وهو بهذا الحال، فزواجك منه باطل بلا خلاف.
قال ابن قدامة:  لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال؛ لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
وإن كان تزوجك مسلما ثم طرأ عليه الكفر، فهو مرتد، ولا يحل لك البقاء معه ما دام على هذه الحال، إلا أن يتوب قبل أن تنقضي عدتك منه.
أما إذا كان يترك الصلاة كسلا لا جحودا، وكان كلامه وسبابه لا يصل إلى الكفر الأكبر، فلا ينفسخ نكاحه بذلك، لكن الأولى أن تفارقيه بطلاق أوخلع.
قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. كشاف القناع.
وإذا كان زوجك يسيء عشرتك فهو ظالم، ولا يجوز لأهله إقراره على الظلم، بل يجب عليهم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية