حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

منذ 2015-03-31
السؤال:

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من دم النفاس قبل الأربعين؟

 

الإجابة:

إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين في مدة قصرت أو طالت ما لم تصل إلى الأربعين واغتسلت من نفاسها فإنّها حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتجامع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، ومن أهل العلم من يكره جماعها في الأربعين ولو طهرت واغتسلت احتياطًا؛ لأنه قد يرجع إليها الدم أو ما أشبه ذلك ولكن هذا الاحتياط ليس في محله؛ لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم ومادام ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعت أحكامه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.