الحلف بالطلاق لمنع المرأة من الخروج من المنزل بدون إذن الزوج

منذ 2015-04-15
السؤال:

ما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذني مع أنني منعتها من الخروج حتى تستأذن مني وعلمت أنها خرجت لإحدى صالات الأفراح بدون إذني فغضبت عليها وحلفت عليها بالطلاق إذا خرجت بدون إذني مع العلم بأنني مغترب وبعيد عنها؟

 

الإجابة:

على هذه المرأة أن تتقي الله -جل وعلا- في طاعة زوجها فطاعته واجبة في مثل هذا تأثم بمخالفته، فلا يجوز لها الخروج بدون إذنه لاسيما وقد منعها من الخروج حتى تستأذن منه، فهي آثمة بخروجها إلى ما ذكر من صالات الأفراح بدون إذنه، وذكر أنه غضب عليها وحلف عليها بالطلاق فإذا كان يريد فراقها بهذا الحلف فلاشك أنها تطلق إذا خرجت بدون إذنه، وإذا كان يريد منعها من الخروج فمن أهل العلم وهم الجمهور من يرون نفوذ مثل هذا الطلاق؛ لأنه علق على شرط وقد حصل، ومنهم من يقول حكمه حكم اليمين إذا قُصد به الحث أو المنع فإنه يكفر كفارة يمين ولا يقصد به الطلاق حينئذٍ.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.