وصية الميت للوارث وغير الوارث

منذ 2015-04-17
السؤال:

والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟

 

الإجابة:

ما تركه هذا الميت لاشك أنه تركة بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤونة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما تركه من المبلغ المالي الذي كان يجمعه لبناء منزل فيؤخذ منه الخمس، يقول: ويعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة، أما بالنسبة للأبناء فإنهم لا يعطون بهذا الوصف باعتبارهم أبناء لأنه لا وصية لوارث؛ أمّا بوصف الحاجة فلا مانع من ذلك يعطى المحتاج من الورثة بالوصف لا بالشخص لأنه لا وصية لوارث وعلى هذا فلا شيء في مثل هذه الوصية.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.