كفارة الحلف على إكرام الضيف

منذ 2015-04-23
السؤال:

يحدث كثيرًا بين الناس أن يقسم رجل على رجل أن يدخل بيته لضيافة فيتعذر صاحبه فهل يلزم من حلف أن يكفر عن يمينه؟

 

الإجابة:

اليمين التي تذكر لإكرام المحلوف عليه، فقد يحلف على شخص أن يدخل بيته لضيافته كما في السؤال ثم يحلف الآخر أن لا يدخل مثلًا لئلا يشق عليه ويكلفه وكل منهما يبدي احترام الآخر كما حصل لأبي بكر أنّه حلف ضيوفه أن لا يأكلوا حتى يأكل وحلف هو أن لا يأكل، ومع ذلك كما في الصحيح ما أُمر لا هو ولا ضيوفه بكفارة؛ فلذا يذهب بعض أهل العلم أن اليمين التي سببها الاحترام أنّه لا كفارة لها، ومنهم من يرى أنها كغيرها، والحديث في الصحيح يدل على عدم لزوم الكفارة في هذه اليمين والله أعلم.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.