هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام
أولا: هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام؟
ثانيا: هل تجزئ حجة المملوك عن حجة الإسلام؟
ثالثا: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء أم لا؟
رابعا: الصلاة الوسطى هل هي العصر أم الفجر؟
خامسا: إذا كان رجل طلق زوجته ثلاثة بنية المفارقة فهل تبين منه؟
أولا: حجة الصبي الذي دون البلوغ لا تكفيه عن حجة الإسلام، ولكن تصح حجته، ويكون الأجر لوالديه، أو لوالدته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « » فإذا حج به وليه فإنه ينوي له، ويلبي عنه، ويرمي عنه لقول جابر: رضى الله عنه ـ « »، وورد أيضا في حديث: « ».
ثانيا: وأما المملوك: لا تجزيه عن حجة الإسلام، ولكن يكون له الأجر؛ لأنه بالغ، عاقل، مكلف إلا أنه لا يلزمه الحج، وما ذاك إلا أنه منشغل بخدمة سيده؛ فلأجل ذلك تسقط عنه الجمعة، لأنها تستدعي فراغا، وسفرا بعيدا، ويسقط عنه الحج، والجهاد، ولكن إذا حج فأجره كامل، ولكن بعد أن يعتق عليه حجة الإسلام.
ثالثا: رفع اليدين في الدعاء سنة، ومن أسباب إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » أي خاليتين، فمن أراد الدعاء يرفع يديه، وهذا الرفع يحصل به استجابة من الله تعالى، ويرجى به أن يستجاب دعاءه، وفيه أحاديث كثيرة أكثر من أربعين حديثا جمعها السيوطي في رسالة سماها "الضعفاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء"، وهي مطبوعة، ومحققة فلا يستنكر رفع اليدين في الدعاء إلا في الصلاة المكتوبة لا يرفع يده بل يضع يديه على صدره أي في دعاءه في الصلاة في الوقوف، ونحوه، وأما في غير الصلاة فإن وضع الأيدي له أماكن، وكذلك يسن إذا فرغ من الصلاة المكتوبة أن يبدأ بالأذكار: كالتسبيح، والتحميد، وغيره، ثم بقراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وإذا أراد بعد ذلك أن يدعو رفع يديه، وكذلك أيضا يسن بعد الانتهاء من الفرائض البداءة بالأذكار المشروعة، ثم بعدها إذا أحب أن يدعو، ورفع يديه فلا يستنكر عليه، وأما بعد النافلة فيستحب أنه إذا صلى نافلة أن يرفع يديه، ويجعل تلك النافلة وسيلة من وسائل إجابة الدعاء.
رابعا: الصلاة الوسطى فيها أقوال كثيرة، ومذهب الإمام أحمد والذي رجحه: أنها هي صلاة العصر، حيث ورد في ذلك أحاديث منها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الأحزاب: «الشافعي فيما اختاره إلى أنها صلاة الفجر، واستدل بالأمر بالقيام {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وكأنهم فهموا إنما يكون في الفجر، وأنه الدعاء، فلأجل ذلك كان الشافعي ومن تبعه كانوا يقنتون: أي يدعون بعد صلاة كل فجر، وهذا القنوت الذي يستمرون عليه الصحيح أنه لا يجوز، وأنه محدث.
» ذهب الإمامخامسا: إذا كان الرجل طلق امرأته ثلاثا بنية المفارقة فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف:
- المصدر: