بيع جلود الأضاحي

منذ 2015-09-13
السؤال:

هل يجوز التصدُّق بِجلود الأضاحي للجمعيَّات الأهليَّة، والتي تقوم ببيعِها وإنفاق أموالها على منشآت الجمعيَّة أو المستوْصفات الخيريَّة لعلاج المرْضى؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ جلود الأضاحي جزءٌ من الأضحيَّة، فيسنّ فيها ما يسنّ في اللحوم، ولمَّا كانتِ الأضحيَّة يُشْرَع فيها: الصَّدقة والأكْل والادِّخار والهديَّة؛ عن عائشة قالتْ: دفَّ أهل أبْيات من أهل البادية حضرة الأضْحى زمانَ رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال: «ادَّخروا ثلاثًا ثمَّ تصدَّقوا بما بقي»، فلمَّا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إنَّ النَّاس يتَّخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون فيها الودَك، فقال: «وما ذاك؟» قالوا: نهيتَ أن تُؤْكَل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: «إنَّما نَهيتُكم من أجل الدَّافَّة، فكلوا وادَّخروا وتصدَّقوا» رواه مسلم.

وعليه؛ فيجوزُ التصدُّق بجلود الأضاحي للجمعيَّات الأهليَّة؛ للاستِفادة منها في مصالح المسلمين، فهو من باب الصدقة، وإنَّما النَّهي أن يُعطى الجلد للجازِر عوضًا عن الأجرة، أو جزءًا منها، قال ابن قدامة في "المغني": "ولا يعطى الجازِر بأجرته شيئًا منها، وبهذا قال مالك، والشَّافعي، وأصحاب الرَّأي.

ورخَّص الحسن وعبدالله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد.

ولنا ما روى عليّ - رضِي الله عنْه - قال: أمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أن أقوم على بدنِه، وأن أقسم جلودَها وجِلالها، وألاَّ أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نحنُ نُعطيه من عندنا»؛ متَّفق عليه.

ولأنَّ ما يدفعُه إلى الجزَّار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيءٍ منْها، فأمَّا إن دفَع إليْه لفقْرِه، أو على سبيل الهديَّة، فلا بأس؛ لأنَّه مستحق للأخْذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنَّه باشرها، وتاقتْ نفسُه إليها"،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام