استحباب صيام الثمانية من ذي الحجة للحاج وغيره

منذ 2015-09-15
السؤال:

ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة؟

الإجابة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (البخاري:969 والترمذي:757 واللفظ له)، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وجاء في (الموسوعة الفقهية:28/91): "اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة .... وصرح المالكية والشافعية: بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا" انتهى.

وقال في (نهاية المحتاج:3/207): "ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره، أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليقوى على الدعاء" انتهى بتصرف.

والله تعالى أعلى وأعلم.