هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه وهي قد أدت فريضة الحج
بنفسها؟
الإجابة: إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بأس أن تحج عن
ولدها الميت، لا سيما إذا كان لم يحج.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: