لا يُتْمَ بعد احتِلام، وجواز إعطاء زكاة الأب لربيبة ابنه

منذ 2015-10-16
السؤال:

السَّلام عليْكم،

سؤالي: أنا متزوِّج بامرأة مطلَّقة، لديْها ابنةٌ من زوجِها السَّابق، عمرها 14 سنة، أبوها تخلَّى عنْها مند وِلادتها.

السؤال:
1- هل تُعتَبر هذه البنت يتيمة؟

2- أنا رجُل بسيط مادِّيًّا، وأبي ميسور حاله ماليًّا ويُخرج مبلغًا مهمًّا كزكاة، وأعرف أنَّه لا يَجوز للأبِ أن يُعطي ابنَه منَ الزَّكاة المفْروضة، لكن هل يَجوز له أن يُعطيَه لبنت زوْجتي التي ذكرْتها في السؤال الأوَّل لكي يُعينَها على مصاريف الدِّراسة؟

علمًا أنَّها تسكُن معي، وأنا عائلُها الوحيد، وشكرًا.

جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالبنتُ المذْكورة ليست يتيمة؛ لأنَّ اليتيم هو مَن مات عنه أبوه قبْل سنِّ البلوغ، ويستمرُّ كذلك إلى البلوغ، فينقطِع عنْه ذلك الوصف؛ فقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب: حفِظتُ عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «لا يتمَ بعد احتِلام، ولا صمات يوم إلى الليل».

قال ابن خالويه: هو يتيمٌ حتَّى يبلغ.

وهذه البنت وإن لم تكُن يتيمةً إلاَّ أنَّها قد تلحق به، أو قد تكون أسوأَ حالاً منْه؛ لتخلي والدها عنها، ولعدم نفقته عليها، كما قال أحمد شوقي:

 

لَـيْـسَ الـيَـتِـيـمُ مَـنِ انْـتَـهَـى أَبَـوَاهُ مِـنْ        هَــمِّ الـحَـيَــاةِ وَخَـلَّـفَــاهُ ذَلِــيــلا
إِنَّ الـيَـتِـيـمَ هُـوَ الَّــذِي يَـلْـقَــى لَــهُ        أُمًّــا تَـخَـلَّــتْ أَوْ أَبًـــا مَـشْــغُــولا


أمَّا إخراج زكاة مال أبيك لتلك الفتاة، فيجوز إن كان لا يمكن انتزاع نفقتها من والدها عن طريق الجهات المسؤولة؛ لأنَّها ليستْ فرعًا ولا أصْلاً لأبيك؛ فله أن يُخرِجها لها إن كانت من أهْل الزَّكاة المذْكورين في الفتوى: "على من تجب الصدقة؟"،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام