وسم: يُتْم

لا يُتْمَ بعد احتِلام، وجواز إعطاء زكاة الأب لربيبة ابنه

السَّلام عليْكم،

سؤالي: أنا متزوِّج بامرأة مطلَّقة، لديْها ابنةٌ من زوجِها السَّابق، عمرها 14 سنة، أبوها تخلَّى عنْها مند وِلادتها.

السؤال:
1- هل تُعتَبر هذه البنت يتيمة؟

2- أنا رجُل بسيط مادِّيًّا، وأبي ميسور حاله ماليًّا ويُخرج مبلغًا مهمًّا كزكاة، وأعرف أنَّه لا يَجوز للأبِ أن يُعطي ابنَه منَ الزَّكاة المفْروضة، لكن هل يَجوز له أن يُعطيَه لبنت زوْجتي التي ذكرْتها في السؤال الأوَّل لكي يُعينَها على مصاريف الدِّراسة؟

علمًا أنَّها تسكُن معي، وأنا عائلُها الوحيد، وشكرًا.

جزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالبنتُ المذْكورة ليست يتيمة؛ لأنَّ اليتيم هو مَن مات عنه أبوه قبْل سنِّ البلوغ، ويستمرُّ كذلك إلى البلوغ، فينقطِع عنْه ذلك الوصف؛ فقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب: حفِظتُ عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً