حكم الطَّبل والدّفّ
ما هو حكم الطَّبل والدّفّ، وما الفرق بيْنهما؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الطَّبل لا يجوز استِخْدامه؛ لأنَّه من المعازف التي نَهى عنْها النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث أبي مالكٍ الأشْعري - رضِي الله عنْه -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « »؛ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزْم.
وما رواه أبو داود وأحمد وغيرُهما عنِ ابن عبَّاس - رضِي الله عنْهما - عن رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: « »، وفي رواية: « ».
قال سفيان - أحد رواة الحديث -: "قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل".
والحديث صحَّحه أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقِه على "المسند"، والألباني في "السِّلسلة الصحيحة".
قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله -: "أمَّا المزامير والأوتار والكُوبَة (الطَّبل)؛ فلا يُختلف في تَحريم استماعها، ولم أسْمع عن أحدٍ ممَّن يُعتَبرُ قوله من السَّلَف وأئمَّة الخَلَف مَنْ يبيح ذلك، وكيْف لا يَحْرُم وهو شِعار أهل الخمور والفِسْق، ومهيِّج الشَّهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلِك لم يُشكّ في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".
وقال ابن حجر الهَيتَمِيُّ في "الزَّواجر عن اقتراف الكبائر": "الكبيرة السَّادسة، والسَّابعة، والثَّامنة، والتَّاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون بعد الأربعِمائة: ضَرْبُ وترٍ واستماعه، وزَمْرٌ بِمزمار واستماعه، وضَرْبٌ بكُوبةٍ واستماعه".
قال ابن مفلح - رحِمه الله - في "الفروع" ما نصُّه، قال: "ونقل حنبلٌ: لا بأس بالصَّوت والدّف فيه – أي: في العرْس - وأنَّه قال: أكره الطَّبل، وهو الكوبة، نَهى عنه النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ونقل ابن منصور: الطَّبل ليس فيه رخصة".
هذا؛ ويَجب التنبُّه إلى أنَّ الطَّبل غير الدّفّ، فالطَّبل لا يجوز كما تقدَّم، والدّف يجوز في بعْض الأحوال، وهو مُستدير الشَّكل، ويُصنع على هيئة إطارٍ من الخشَب خفيف مشدود عليْه جلد رقيق، مفتوح عن أحد الجهتين يصدر منه صوت إذا ضُرِب على وسطه، ويصدر صوت آخر إذا ضرب على حرفه.
وراجع حُكْم الدّفّ في الفتوى: "حكم ضرب الدف"،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: