الاتفاق على إسقاط ولد الزنا
حكم فتاة وشاب اتَّفقا على إسقاط طفلِهما من الزنا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان هذا الطِّفْل نتجَ مِن الزِّنا - والعياذ بالله - فقد وقع مرتكبوه في ذنب عظيم، وخطيئةٍ كبيرة من أقْبح الذنوب وأعظمها، وقد حذَّرَنا الله - تعالى - في كتابه المحكم من الاقتراب منها؛ فقال سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، قال ابن كثير: "يقول الله - تعالى - ناهيًا عبادَه عن الزنا، وعن مقارَبَتِه، ومخالطة أسْبابه ودواعيه".
وفي "الصَّحيحين" وغيرهما عن أبِي هُريرة - رضي الله عنْه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « ».
والواجب عليْك وعلى تلك الفتاة التَّوبة النَّصوح، والإكثار من الأعمال الصَّالحة.
وراجعْ لزامًا الفتوى: "التوبة من الزنا".
أمَّا ولد الزِّنا، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى: "حكم إجهاض ولد الزنا"، فلتراجع.
ولمزيدِ فائدةٍ راجع الفتوى: "الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي"،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: