الاتفاق على إسقاط ولد الزنا

منذ 2015-11-24
السؤال:

حكم فتاة وشاب اتَّفقا على إسقاط طفلِهما من الزنا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان هذا الطِّفْل نتجَ مِن الزِّنا - والعياذ بالله - فقد وقع مرتكبوه في ذنب عظيم، وخطيئةٍ كبيرة من أقْبح الذنوب وأعظمها، وقد حذَّرَنا الله - تعالى - في كتابه المحكم من الاقتراب منها؛ فقال سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، قال ابن كثير: "يقول الله - تعالى - ناهيًا عبادَه عن الزنا، وعن مقارَبَتِه، ومخالطة أسْبابه ودواعيه".

وفي
"الصَّحيحين" وغيرهما عن أبِي هُريرة - رضي الله عنْه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «لا يزني الزاني حين يَزْني وهو مؤْمن، ولا يَسْرِق حين يَسرق وهو مؤْمن، ولا يَشْرب الخَمْر حين يشربُها وهو مؤمن، والتَّوبة معروضة بعد».

والواجب عليْك وعلى تلك الفتاة التَّوبة النَّصوح، والإكثار من الأعمال الصَّالحة.

وراجعْ لزامًا الفتوى: "
التوبة من الزنا".

أمَّا ولد الزِّنا، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى: "حكم إجهاض ولد الزنا"، فلتراجع.

ولمزيدِ فائدةٍ راجع الفتوى: "
الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي"،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام