مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين
مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم وارث غيرهم فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لأمه السدس فرضاً؛ لوجود الولدـ البنات ـ ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:من الآية11]. وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:من الآية11].
ولزوجته الثمن فرضاً؛ لوجود الولد، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:من الآية12].
ولبناته الثلثان فرضاً؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:من الآية11].
وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:من الآية176].
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبع مائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبع مائة سهم تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربع مائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعين سهما 96، تبقى بعد أصحاب الفروض ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة ـ الإخوة ـ لكل ذكر منها عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: