النكاح بدون إيجاب وقبول
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،
إني أحبكم في الله؛ جزاكم الله عنا، وعن سائر المسلمين خير الجزاء.
كتبت عقد النكاح عند الموثق، أو ما يسمى العدلان؛ أعني: شاهدي العقد وموثقَيه، مع حضور والدَيِ الزوجة: الأب والأم، إلا أن الموثق لم يطلب من والد الزوجة النطق بالصيغة: (زوجتك ابنتي ...)، بل طلب مني ومن الزوجة فقط التوقيع على العقد، دون النطق بالصيغة، سأَلَنا فقط عن المهر، وهذا هو العرف عندنا في بلاد المغرب، فهل هذا العقد صحيح دون النطق بالصيغة؟ وهل هي حلال عليَّ؟ علمًا أني مازلت لم أدخل بها.
وجزاكم الله عنا، وعن سائر المسلمين خير الجزاء.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فطريقة الزواج المذكورة في السؤال، هي طريقةُ مدونةِ الأسرة التي ظهرت مؤخرًا، وعُمِل بها في بلاد المغرب العربي، وتبيح الزواج بدون إذن الولي، واستُبدِلت بها أحكام الشرع الحنيف في الأسرة والأحوال الشخصية.
وعليه؛ فالعقد المذكور، باطل؛ لتخَلُّف ركنين من العقد، وهما الصيغة – الإيجاب والقبول – والولي؛ حيث إن المرأة هي من يوقع العقد، وليس الولي.
والواجب: البحث عن سبيل آخر لعقد النكاح مكتمل الشروط والأركان والتوثيق، فإن تَعَذَّر - كما هو الظاهر - وكانت جميع العقود الموثقة في تلك البلد بهذه الطريق، ولا حيلة له، ولا في تغييرها؛ ففي هذه الحالة تجوز كتابتها؛ لأنه وَضْعُ اضطرار؛ حيث إن الناس مضطرون لتوثيق عقود الزواج؛ لحفظ حقوق النساء والأطفال.
لكن لا بد من عقد النكاح الشرعي خارجاً عن الدوائر الرسمية، ويكون بحضور ولي المرأة والشهود، والإتيان بالصيغة الشرعية للعقد، وحصول الإيجاب والقبول من طرفي العقد على يد بعض أهل العلم، فيصبح هذا الزواج صحيحًا - إن شاء الله تعالى - وإن لم تفعلوا ذلك، فالنكاح باطل.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية؛ حيث سُئلت عن عقد زواج تم عند محامٍ ووَقَّع عليه الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة، ولم يطلب المحامي الذي عقد النكاح من والد الزوجة أن ينطق بـ: (زوجتك ابنتي)، ولم يطلب من الزوج أن ينطق: (قبلتُ هذا الزواج)، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعاً من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد،
فأجابت:
"الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلابد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه، وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: