تزوج رجل من امرأة وأراد أن يتزوج ابنتها بعد وفاتها
منذ 2006-12-01
السؤال: تزوج رجل من امرأة لديها بنت من زوج آخر، وتوفيت هذه المرأة، وأراد أن
يتزوج ابنتها؛ علمًا بأن ابنتها لم يربها هو، وقد كانت تسكن في بيت
غير بيته؛ فهل زواجه من ابنة زوجته المتوفية حلال أم حرام، أو إذا طلق
أمها أيضًا؛ فهل يجوز الزواج من هذه البنت؟
الإجابة: مادام أنه دخل بالأم؛ أي: خلال بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل
له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي: سواء أكانت عنده في
البيت أم لم تكن؛ لقول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة
النساء: آية 23].
هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت.
هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: