صلاة التراويح خلف التلفاز
أنا أصلي التراويح وأذهب إلى البيت، وأشاهد في التلفاز مقرئ مازال يصلي التراويح، هل يجوز أن أتابع معه بقية التراويح؟
السلام عليكم،
أنا أصلي التراويح وأذهب إلى البيت، وأشاهد في التلفاز مقرئ مازال يصلي التراويح، هل يجوز أن أتابع معه بقية التراويح؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فصلاة الجماعة من حيث اسمها واشتقاقها، يتعين فيها اجتماع المصلين في مكان واحد، واتصال الصفوف، ورؤية المأمومين للإمام، أو لمن يرى الإمام، فإن تعذر كل هذا، فلا أقل من اتصال الصفوف، فمن صلى خارج المسجد، ولم تتصل الصفوف، فصلاته باطلة؛ حتى ولو سمعوا تكبير الإمام وقراءته.
إذا تقرر هذا، فبطلان صلاة من يقتدي بالمذياع أو التلفاز، أولى وأحرى؛ لعدم تحقق مقصود الجماعة هو الاجتماع في موضع واحد، فإن تعددت مواضع الصلاة، اشترط أتصال الصفوف، ولو جاز الاقتداء بسماع الصوت فقط؛ لجاز للناس أن تصلي في بيوتهم الصلوات الخمس والجمعة خلف المذياع أو خلف التلفاز! واللازم باطل، فالملزوم باطل.
هذا؛ وسأذكر بعض كلام أهل العلم ليظهر معنى صلاة الجماعة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (23/ 409-410)"
عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق، إذا اتصلت بهم الصفوف، فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟
فأجاب:
"أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول؛ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول فالأول ويتراصون في الصف»، فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له، كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد، ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة، بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح، بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم.
وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة؛ فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال، لم تصح صلاته، وليسله أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول". اهـ.
وقال في "حاشية الروض المربع" (2/ 347)
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا (في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به، بسماع التكبير أشبه المشاهدة، (وكذا) يصح الاقتداء إذا كان أحدهما (خارجه) أي خارج المسجد (إن رأى) المأموم (الإمام أو) بعض (المأمومين) الذين وراءَ الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء".
وأفتى بعدم صحة الصلاة اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية.
وعليه، فلا تصح صلاة التراويح خلف التلفاز،،
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: