هل يجوز للمرأة كشف جسمها لامرأة أخرى بغرض التزين؟

منذ 2018-07-28

هل يجوز للمرأه المسلمة الذهاب إلى صالون حريمي والتعري بالجسم كاملا أمام امرأة أخرى لتنظيف الجسم وعمل حمام مغربي؟

السؤال:

هل يجوز للمرأة المسلمة الذهاب إلى صالون حريمي والتعري بالجسم كاملا أمام امرأة أخرى لتنظيف الجسم وعمل حمام مغربي؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة السلمة أن تذهب للصالونات الحريمي وتكشف عن عورتها، فقد ورد النهي الشديد عن تعرى المرأة إلا في بيتها؛  فروى أحمد وأبو داود والترمذي عائشة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها، فقد هتكت ما بينها، وبين الله عز وجل، أو ستر ما بينها وبين الله عز وجل»، وهذا الحديث يطابق ما جاء من النهي عن دخول الحمامات للنساء مطلقًا؛  فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام»؛ رواه الترمذي والنسائي.

فلا يجوز للمرأة المسلم أن ترى منها المرأة إلا ما فوق السرة وتحت الركبة وهو مذهبُ جمهورِ الفُقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم: أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل إلى الرجل، وهي بين السرة والركبة؛ وهذا القول هو الراجح عند الحنفية، وهو قول المالكية - في المشهور - والشافعيةِ في - المعتمد - والحنابلةِ؛ واحتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: «لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد»، فنهى صلى الله عليه وسلم ألا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، ولما بين رسول الله أن عورة الرجل بالنسبة للرجل، بين السرة والركبة، فيقاس نَظَر المرأةِ لعورة المرأة عَلَى نَظَر الرجلِ إلى الرجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (6/2961):  

"... فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ؛ كَمَا لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ، حَتَّى لَوْ خَافَتْ ذَلِكَ تَجْتَنِبُ عَنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الرَّجُلِ، وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قَابِلَةً، فَلا بَأْسَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلادَةِ"؛ ومثله في تبيين الحقائق: (6 / 18)، والمبسوط: (10 / 147).

وقال في "المغني" (7 / 105):

"وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَتَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ،كَمَا لا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ, فِي النَّظَرِ". اهـ.  

وعليه فلا يجوز للمرأة المسلمة الذهاب لتلك الصالونات، لاشتمالها على محذورين، الأول التجرد في غير بيتها، والثاني، النظر للعورة المغلظة،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام