حلف اليمين وقت الغضب

منذ 2018-08-06

.. وطلبت من السائق ان يذهب للعمل ولكنه رفض انتابنى الغضب فحلفت وقلت عليا الطلاق بالثلاثه ما حد يحط رجله فيها بدون تحديد وبعد يومين اتصل بى احد السائقين ان حالتى الماديه تعبانه وانه فى حاجه للعمل فقلت له انتظر حتى اجد حل لليمين فقال لى كفاره اطعام عشر مساكين

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لدى سياره تاكسى ومعى سائقين وحدث ان وجدت اشياء تحدث وكل ما اسأل احدهم يقول لى ليس انا وفى يوم كان هناك عطل بسيط فى احد ابواب السياره وطلبت من السائق ان يذهب للعمل ولكنه رفض انتابنى الغضب فحلفت وقلت عليا الطلاق بالثلاثه ما حد يحط رجله فيها بدون تحديد وبعد يومين اتصل بى احد السائقين ان حالتى الماديه تعبانه وانه فى حاجه للعمل فقلت له انتظر حتى اجد حل لليمين فقال لى كفاره اطعام عشر مساكين فما رايكم

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ قولَ: "عليَّ الطلاق" ليس طلاقًا في أصله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَضَّ على فعل شيء، أوِ المنعِ من فعل شيء، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ، أو غيرِ ذلك.

 فإذا كنت تقصد بقولك "علي الطلاق" منع السائق من ركوب السيارة، فهو يمين  وليس طلاقًا، فلك أن تحنث فيه وتكفر كفارة يمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض كلامه عن اليمين بالطلاق -:

"... والقول الثالث -يلزمه كفارة يمين - أظهر الأقوال; لأن الله - تعالى - قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: «ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه».

وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين، ومن حلف بأيمان الشرك، مثل: أن يحلف بتربة أبيه; أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات؛ فهذه اليمين غير مُنْعَقِدَة، ولا كفَّارةَ فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم... إلى أن قال: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: "كلُّ يمين وإن عَظُمَت فكفارتها كفارة اليمين بالله". اهـ.

وعليه؛ فإن كنت لم تقصد بتلك اللفظة الطلاق، وإنما أردت منع السائق من ركوب السيارة- فهو يمين منعقد وليس طلاقًا، تلزمك كفَّارة اليمين عند الحنث، وهي إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ويكفي في إطعام المسكين تقديم وجبة غداء أو عشاء، أو إعطاؤه كيلو من الطعام أرزًا أو غيره، أو كِسْوَتُهُمْ ويكفي في الكسوة ثوبٌ تصح فيه الصلاة، ومن لم يجد الإطعام، أو الكسوة، يصوم ثلاثة أيام.

وإن كنت قصدت باليمين وقوع الطلاق، فيقع به الطلاق عند الحنث.

أما الغضب عند اليمين، فإن كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير العقل، وتعلم ما تقول - فإنه ينعقد معه اليمين.   

وأما الغضب الذي لا يقع معه لا شيء من الأقوال والأفعال، فهو الغضب الذي يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقوله – كالمجنون - أو لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله؛ للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق»، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام