حلف يمين طلاق معلق

منذ 2018-08-06

أنا حلفت بالطلاق على مراتى لو راحت فرح و هوه فرح قريب لها بسبب ان أولادها كانه تعبنانين و الفرح لسه غدا و كانت نيتى وقت الحلفان التهديد و كان نص الحلفان ( عليه الطلاق لو روحتى الفرح تبقى طالق بالثلاثة) فهل يوجد كفارة لهذا الحلفان؟

السؤال:

أنا حلفت بالطلاق على مراتى لو راحت فرح و هوه فرح قريب لها بسبب ان أولادها كانه تعبنانين و الفرح لسه غدا و كانت نيتى وقت الحلفان التهديد و كان نص الحلفان ( عليه الطلاق لو روحتى الفرح تبقى طالق بالثلاثة) فهل يوجد كفارة لهذا الحلفان لأن حمايا قام بحل الموضوع و المشكلة لذهابها للفرح ملحوظة : أنا متزوج من 7 سنوات وعندى طفلين و هذة اول مره أقوم بالحلفان بالطلاق

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أنك عَلَّقت طلاقَ زوجتِك على ذهابها للفرح، وكنت تقصد بذلك منْعِها من الذَّهاب، أو تَهديدَها وزجرَها وتَخويفَها بالطَّلاق - فهذا يمين من أيمان المسلمين، فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.

هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في "مجموع الفتاوى" (33/ 223) - في معرض تقسيمه لطلاق المسلمين -: "والصيغ ثلاثة: صيغة تنجيز، كقوله: "أنت طالقٌ"، فهذه ليْستْ يَمينًا، ولا كفَّارة في هذا باتِّفاق المسلمين، والثاني: صيغة قسَم، كما إذا قال: "الطَّلاق يلزمُني لأفعلنَّ كذا"، فهذِه يَمينٌ باتِّفاق أهْل اللُّغة والفقهاء، والثالث: صيغة تعليق، فهذه إن قصد بِها اليمينَ، فحُكْمُها حكمُ الثَّاني باتِّفاق العلماء، وأما إن قصَد وقوعَ الطلاق عند الشَّرط، مثل أن يَختار طلاقَها إذا أعطتْه العوض فيقول: "إن أعطيتِني كذا فأنت طالق"، ويَختار طلاقَها إذا أتتْ كبيرةً، فيقول: "أنتِ طالقٌ إن زنيتِ أو سرقتِ"، وقصده الإيقاع عند الصِّفة لا الحلف، فهذا يقعُ به الطلاق باتِّفاق السَّلف؛

فإنَّ الطَّلاق المعلَّق بالصِّفة رُوِيَ وقوعُ الطَّلاق فيه عن غيْر واحدٍ من الصَّحابة: كعليٍّ وابنِ مسعود، وأبي ذرٍّ وابنِ عُمر ومعاوية، وكثيرٍ منَ التَّابعين ومَن بعدَهم، وحكى الإجْماع على ذلك غيرُ واحدٍ، كما أنَّ طائفةً من الجُمهور بلغتْهم فتاوى عن بعْضِ الصَّحابة والتَّابعين، فيمَن علَّق الطَّلاق بصفة أنَّه يقع عندها، فظنُّوا أنَّ ذلك يَمين، وجعلوا كلَّ تعليقٍ يَمينًا كمَن قصده اليمين، ولم يفرِّقوا بين التَّعليق الذي يقصَد به اليمين والذي يقصَد به الإيقاع، كما لم يفرِّقْ أولئك بينَهما في نفس الطَّلاق، وما علمتُ أحدًا من الصَّحابة أفتى في اليَمين بلزومِ الطلاق، كما لم أعلمْ أحدًا منهُم أفتى في التَّعليق الذي يقْصَد به اليمين، وهو المعروف عن جُمهور السَّلف، حتَّى قال به داودُ وأصحابُه، ففرَّقوا بين تعليق الطَّلاق الذي يُقْصَد به اليَمين والذي يُقْصَد به الإيقاع، كما فرَّقوا بيْنَهما في تعليق النَّذْر وغيرِه، والفرْق بينَهُما ظاهر؛ فإنَّ الحالفَ يكْره وقوعَ الجزاء وإن وُجِدَتِ الصِّفة، كقَوْلِ المُسلِم: "إن فعلتُ كذا، فأنا يهودي أو نصراني"، فهو يكْرَهُ الكُفْر، وإن وجدتِ الصِّفة، إنَّما التِزامُه لئلاَّ يلزَم، وليمتنِع به من الشَّرْط، لا لقَصْدِ وجودِه عند الصِّفة". اهـ.

وعليه؛ فما دام الحال أنك تريد زجر زوجتك ومنْعها، أو التهديد من الذهاب، وأنت كارهٌ للطَّلاق، فهي يَمين مكفَّرَة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام