التجارة الإلكترونية

منذ 2018-08-30

فقد انتشر في الآونة الاخيرة بيع التيشرتات على المواقع المختلفة وغالبا ما يتم الشراء من قبل الشعوب الغربية لهذه التيشيرتات او القمصان ففي هذا الصدد هل يجوز تصميم وبيع التيشيرتات الخاصة بالاعياد الغربية كعيد الهالوين والكريستماس بقصد البيع وليس المشاركة؟

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد انتشر في الآونة الاخيرة بيع التيشرتات على المواقع المختلفة وغالبا ما يتم الشراء من قبل الشعوب الغربية لهذه التيشيرتات او القمصان ففي هذا الصدد هل يجوز تصميم وبيع التيشيرتات الخاصة بالاعياد الغربية كعيد الهالوين والكريستماس بقصد البيع وليس المشاركة ؟؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يجوز للمسلم أن يبيع للكفار ما ينتفعون به في أعيادهم من اللباس، إن علم أو غلب على ظنه أنه يشتريه للاحتفال بتلك الأعياد، سواء عيد الكريسماس أو الهالوين أو غيرها، وقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعين به على المعصية.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 332):
"... وكذلك نهوا -جمهور الأئمة- عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحمًا، ولا دمًا، ولا ثوبًا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر"

وعقد بابًا في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" (2/ 12) في "النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم" فصل فيه حرمة البيع أو الهدية للكفار بما يستعان به على العيد، وكذلك حرمة ذلك للمسلم الذي يتشبه بهم.

فقال : "ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيه".

وقال: " فأما بيع المسلمين لهم [أي للكفار] في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم...

إلى أن قال (2/ 15): "فأما بيع المسلمين لهم -أي الكفار- في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: أن بيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا".

إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز بيع القمصان الخاصة بأعياد الكفار،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام