حكم الزواج العرفي
فإن الزواج العرفي يختلف حكمه صحة وبطلانًا بتحقق بشروطه وأركانه: فإذا تَمَّ العَقْدُ مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، ولكن لم يوثَّق في السجلات الرسمية المختصة، فالزواج صحيح.
ما حكم الزواج العرفي باختصار
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن الزواج العرفي يختلف حكمه صحة وبطلانًا بتحقق بشروطه وأركانه:
فإذا تَمَّ العَقْدُ مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، ولكن لم يوثَّق في السجلات الرسمية المختصة، فالزواج صحيح.
وأركان العقد هي:
الأول: الصيغةُ، وهي: الإيجابُ والقَبُول، فيقول الزوجُ لولي المرأة: زوِّجْنِي ابنَتَكَ، ويُجِيبُهُ الوليُّ: زوجتُكَ ابنَتِي، والقَبُولُ من الزَّوجِ يقول: تَزَوَّجْتُ.
الثاني: الزوج: ويُشتَرَطُ فيه أن يكون ممن يَحِلُّ للزوجة التزوُّجُ به، وذلك بأن لا يكونَ من المحرَّمين عليها، وأن يكون الزوجُ مُعَيَّنًا، فلو قال الوليُّ: زوجتُ ابنتي عَلَى أَحَدِكُمْ، لم يَصِحَّ الزواجُ؛ لِعَدَمِ تعيينِ الزَّوجِ، وأن يكونَ الزوجُ حَلَالًا؛ أي: ليس مُحْرِمًا بحجٍّ، أو عُمْرَةٍ.
الثالث: الزوجةُ: ويُشتَرَطُ في الزوجة لِيَصِحَّ نكاحُهَا الشروطُ الآتيةُ:
- خُلُوُّها من مَوَانِعِ النِّكاحِ.
- أن تكون الزوجةُ مُعَيَّنةً.
- أن لا تكونَ الزوجةُ مُحْرِمَةً بحجٍّ، أو عُمْرَةٍ.
الرابع: الوليُّ: فلا يَجُوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسَهَا؛ سواءٌ كانت صغيرةً، أو كبيرةً، بِكرًا، أو ثيِّبًا؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))؛ رواهُ أحمدُ وأبو داود، وللحديث الصحيح الذي رواه أحمدُ وأبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بِغَيْر إذْن وليِّها؛ فنكاحُهَا باطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باطِلٌ)).
وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ .. إلى بقيَّة العُصْبَة.
الخامسُ: الشَّهادةُ عليه؛ لحديث: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبَّانَ، والدَّارقطنيُّ، والبيهقيُّ، من حديث عائشةَ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
كما يجب المَهْرُ للزَّوجةِ.
أما إن فقد عقد الزواج أحد الأركان، فالزواج العرفي باطل،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: