حلف بالطلاق وهو نائم لأن زوجته أغضبته وهي توقظه

منذ 2019-02-26

أنه لم يقصد بتلك اللفظة الطلاق، فلا يُعتَبر طلاقًا، وإنما هو يمين منعقد، تلزمه كفَّارة اليمين عند الحنث

السؤال:

الزوج يعمل في عملين العمل الاول في الصباح ينهيه العصر ثم يذهب الي العمل الثاني وفي يوم كان الزوج مريض في الصباح اغضبته زوجته وهي توقظه الي العمل فقال عليا الطلاق بثلاثه ما انا ذاهب الي العمل وهو ليس في نيته طلاق ولكن عندما استفاق من نومه ندم علي ما قاله ثم ذهب الي العمل فما الحكم في هذا ولكنه لا يملك المال

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ قولَ: "عليَّ الطلاق" ليس طلاقًا في أصله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثِّ، أوِ المنعِ، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ، أو غيرِ ذلك. قال شيخ الإسلام .بعدما حكى مذاهب العلماء في تلك المسألة: "... والثالث: يلزمه كفارة يمين.

والقول الثالث أظهر الأقوال; لأن الله - تعالى - قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: ((ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه)).

  وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين، ومن حلف بأيمان الشرك، مثل: أن يحلف بتربة أبيه; أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات؛ فهذه اليمين غير مُنْعَقِدَة، ولا كفَّارةَ فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم... إلى أن قال: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: "كلُّ يمين وإن عَظُمَت فكفارتها كفارة اليمين بالله"، وهذا يتناول جميع الأيمان؛ من الحلف بالطلاق، والعتاق، والنذر.

 وقال: والقول بأنَّ الحالف بالطلاق لا يلْزَمُه الطلاقُ، مذهَبُ خلقٍ كثير من السَّلَف والخَّلَف، لكن فيهم من لا يُلزِمُه الكفَّارة؛ كداود، وأصحابه، ومنهم من يُلْزِمُه كفَّارة يمين؛ كطاوس، وغيره من السَّلَف والخَّلَف، وأظهر الأقوال، وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة.

وعليه يدلُّ الكتابُ والسُّنَّةُ والاعتبارُ: أنه يُجْزِئه عن كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين...". انتهى كلام باختصار.

وعليه؛ فما دام الحال - كما ذكر السائل - أنه لم يقصد بتلك اللفظة الطلاق، فلا يُعتَبر طلاقًا، وإنما هو يمين منعقد، تلزمه كفَّارة اليمين عند الحنث، سواء قبل ما تذهب، أو بعده، وهي إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ويكفي في إطعام المسكين تقديم وجبة غداء أو عشاء، أو إعطاؤه كيلو من الطعام أرزًا أو غيره، ومن لم يجد الإطعام، أو الكسوة، يصوم ثلاثة أيام،، والله أعلم.

 

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام