نواقض الوضوء - خروج القيح بلا أنقطاع

منذ 2019-06-17

لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.

السؤال:

سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟

الإجابة:

فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.

فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة.

والله أعلم 

 
الفتوى التالية
توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته