نواقض الوضوء - خروج القيح بلا أنقطاع
منذ 2019-06-17
لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.
السؤال:
سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟
الإجابة:
فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.
فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة.
والله أعلم
- التصنيف:
- المصدر: