حكم الحجاب في الشريعة الإسلامية
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: إلا ما ظهر منها بغير قصد منها.
هل النقاب فرض أم سنة؟ وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ وهل هذه الآية تدل على أن النقاب ليس من السنة: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]؛ لأنه حدث بيني وبين أحد الإخوة خلاف واستدل بهذه الآية.
وجزاك الله خير.
أدلة النقاب كثيرة جداً في الكتاب والسنة، ولا يكفي هذا الوقت الضيق لذكر الأدلة، لكن بإمكانك أن ترجعي إلى المجلد الثاني من كتاب (عودة الحجاب) ففيه الأدلة، وكتاب (عودة الحجاب) ثلاثة مجلدات للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله.
أما قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]
أي: إلا ما ظهر منها بغير قصد منها، كما قال ابن عباس وغيره: أن المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجتها أطارت الريح ثوبها، فإذا رأى أحد شيئاً من بدنها أو أن الثياب التصقت ببدنها فرأى أحد مفاتنها من فوق الثياب فلا حرج على المرأة حينئذ؛ لأنه ظهر منها عفواً بغير قصد.
حسن أبو الأشبال الزهيري
من طلبة الشيخ الألباني رحمه الله.
- التصنيف:
- المصدر: