حكم المصافحة بملامسة الخد بالخذ

منذ 2019-10-02

اتَّفق عامَّةُ عُلماء الأمَّة من السَّلف والخَلَف؛ من الفُقَهاء والمُفسِّرين وأهل الحديث وغيرهم - على تحريم مُصافَحة المرأة الأجنبِيَّة باليد، ولم يُعرَف لهم مُخالِف على مَرِّ العصور والأزمان، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم.

السؤال:

زوجتي كانت ذاهبة الى منزل اختها رفقة باقي اخواتها و امها ، فطلبت منها عدم التسليم على زوج اختها و ان تفعل فهي طالق ، مع العلم التسليم عندنا في الجزائر يكون بملامسة الخد بالخذ على مستوى الوجه ، و عندما دخلت بقية جالسة الى انت جاء زوج اختها و سلم على كل اخواتها الا هي بقية جالسة فقام بطأطأت رأسه و سلم عليها و لامسها على مستوى ناصيتها بوجهه ، مع العلم ان نيتها كانت عدم التسليم عليه لكنه احرجها كما صرحت لي ، فهل يقع الطلاق في هاته الحالة ؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإن الحال كما ذكرت أنك علقت طلاق زوجتك إذا سلمت على زوج أختها، فالذي يظهر أن الطلاق لا يقع؛ لأنها لم تسلم، وإنما الذي طأطأ رأسه بالسلام هو الرجل وليس هي، والزوجة لم تفعل ما يوقع اليمين؛ فهي أشبة بم علق  طلاق امرأته على دخولها المنزل، فحملت لداخل المنزل، فلم يتحقق قصد المخالفة.

أيضًا فقد سبق أن بينا أن الراجح من قولي أهل العلم، أن قول الرجل لزوجته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ليس طلاقًا، وإنما هو يمين، إن قُصد بها المنع أو الحض أو التوكيد، أما إن أراد فها الطلاق فإنه يقع بالإجماع.

هذا؛ وننبه الأخ السائل إلى ضرورة منع زوجته من الاختلاط بزوج أختها، أو بغيره من الأجانب، وعدم السلام عليهم؛ لأن مس الوجه للوجه لا يجوز إلا بين المحارم أو الزوج،  وهو من المُنكَرات التي تَفشَّت بين الناس، وأصبح المُنكِر لها يُنظَر إليه على أنه سَيِّئ النِّيَّة، أو أنه مُتشدِّد في الدِّين، وقد اتَّفق عامَّةُ عُلماء الأمَّة: من السَّلف والخَلَف؛ من الفُقَهاء والمُفسِّرين وأهل الحديث وغيرهم - على تحريم مُصافَحة المرأة الأجنبِيَّة باليد، ولم يُعرَف لهم مُخالِف على مَرِّ العصور والأزمان، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم.

وقد وَرَد الوَعيد الشَّديدُ على فاعل ذلك؛ فعن مَعقِل بن يَسارٍ - رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لأن يُطْعَن أحدُكم بِمخيَط مِن حَديدٍ خيرٌ له مِن أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له"؛ أخرجه الطبراني ورجاله ثِقات، وكذا رواهالبيهقي.

وروى البخاري عن عائشة في مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : " و لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك ".

قال صاحب كتاب "الهداية" الحنفي: "ولا يَحِلُّ له أن يَمَسَّ وجهها ولا كَفَّيها وإن كان يَأمَنُ الشَّهوة".

وقال الإمام الباجِيُّ المالكي في "المُنتَقى": "وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إنِّي لا أُصافِح النساء"؛ [يريد:] لا أباشر أيديهن بيدي، يريد - والله أعلم - الاجتناب؛ وذلك أنَّ حُكم مُبايَعة الرِّجال المُصافَحَةُ، فمَنَع ذلك في مُبايَعة النِّساء؛ لما فيه من مُباشَرَتهن". 

قال الإمام النووي - الشافعي - في "المجموع": "وقد قال أصحابُنا: كلُّ من حَرُم النَّظرُ إليه حَرُم مَسُّه، بل المسُّ أشدُّ؛ فإنه يَحِلُّ النَّظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يَتَزوَّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك".

وقال ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع": "فتصافِحُ المرأةُ المرأةَ، والرَّجلُ الرَّجلَ والعجوز والبَرْزَة غيرُ الشابَّة فإنه يَحرُم مصافحتُها، ذكره في "الفصول" و"الرِّعاية".

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية في "مجموع الفتاوى" واللَّمسُ كالنَّظر وأَولى".

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام