هل سطح العمارة من حق الملاك أم صاحب العمارة؟
من المتعارف عليه أن سطح البنايات ليس من حق السكان أو مشتري الوحدات السكنية، وإنما هو حق خالص لمالك العقار.
السلام عليكم قام والدي رحمه الله بإنشاء بناء متعدد الطبقات وفق نظام الضابطة العمرانية في بلدنا وبعد أن انهى إجراءات تسليم سندات الملكية لسكان الطبقات الذين تملكوا بيوت في البناء وبعدها بفترة صدر قرار بجواز بناء طابق وملحق إضافيين على سطح البناء مما أدى لمعارضة مالكي الطبقات السفلى حيث أن السطح قد اكتسب صفة مشتركة في حق الإنتفاع (أي الإنتفاع من السطح في نشر الغسيل وتركيب ساتلايت وغيره ..) لمالكي الطبقات .. لمن تؤول ملكية السطح في هذه الحالة وفق ماتراه الشريعة الإسلامية الغراء علما ان الأرض التي شيد عليها البناء هي للوالد رحمه الله؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن المتعارف عليه أن سطح البنايات ليس من حق السكان أو مشتري الوحدات السكنية، وإنما هو حق خالص لمالك العقار، أما ما ذكرته من منافع للسكان فيمكنهم فعل هذا في الوحدة الخاصة بهم.
والدليل على هذا أن الشارع الحكيم جعل لمالك الوحدة نسبة في أرض البناية فقط؛ الحديث المخرج في الصحيحين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: