إزار المسلم إلى الكعبين
منذ 2006-12-01
السؤال: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: (إزار
المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين)؛ فإذا كان إزار المسلم إلى
الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز؟
الإجابة: لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: البخاري]، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالاً للثوب أو
الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو
لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير
قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك.
[رواه صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: