حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً كما يقولون؟ وهل يجوز تنفيذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه؟
الإجابة: المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: "كسر عظم الميت ككسره حياً"، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك، لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز، للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط.

وإذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه فالأرجح أنه لا يجوز تنفيذها، لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى، لأن جسمه ليس ملكاً له. والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-