حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً؟
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم
لا؟
الإجابة: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه:
التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته)، وقوله عليه الصلاة والسلام: " " (خرجه البخاري في صحيحه).
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته)، وقوله عليه الصلاة والسلام: " " (خرجه البخاري في صحيحه).
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف: