إمتاع الخلان بفوائد مجالس العلوان - (3) فوائد من أحاديث الرسول (الصلاة - العقيدة - البدع)

منذ 2014-05-31

المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي بصلاته، إذا كان المقيم يصلي إتماماً كالعشاء وأنت مسافر تريد أن تصلي اثنتين، فإنه يجب عليك الإتمام تبعاً للإمام، وعليه إذا أدركت ركعة مع الإمام المقيم تتم الصلاة، أما إذا أدركته في التشهد الأخير فأنت تصلي صلاة مسافر ركعتين، لأن إدراك الصلاة يكون بركعة وهو لم يدرك..

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد..
استكمالاً لما سبق، هذه المجموعة الثالثة (خمسون فائدة) من سلسلة فوائد شيخنا سليمان العلوان، اسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح، وإليك أخي القارئ ما سطرته من فوائد شيخنا:

1- سئل شيخنا حفظه الله، عن رجل سافر من القصيم إلى الرياض لأن عمله هناك، وهو يبحث عن نقل لبلدته هل يعتبر نفسه في الرياض مسافرًا؟
فأجاب: الصواب أنه يعتبر نفسه مقيمًا في الرياض وفي القصيم من باب أولى، خاصة إذا كان يعلم أنه سيجلس سنة أو سنتين في الرياض فهو مقيم، بخلاف من يجلس أسبوع أو أسبوعين، أو جلس وهو متردد بحيث يجلس في الرياض (5 أيام) وفي نهاية الأسبوع عند أهله فهو في الرياض مسافر؛ لأنه غير مستقر بخلاف من يجلس شهرًا فإنه يعتبر مقيمًا، ومن العلماء من يجعله في الرياض مسافرًا ولو طالت المدة، لكن هذا يُحدث عند الناس تساهلاً، ولذا نفتي احتياطًا أنه يعتبر مقيمًا.

2- سئل عن حكم التلثم في الصلاة؟
فأجاب: وردت فيه آثار ضعيفة، لكنه يُنهى عنه لأنه ليس من احترام الصلاة ولو أنه أراد مقابلة مسؤول لما فعل، أما إذا كان لحاجة كمرض أو مَن بجانبه أكل ثومًا أو بصلاً فلا حرج من التلثم.

3- سئل عن حكم شراء القرض العقاري؟
فأجاب: هذا فيه تفصيل فهو على صورتين:
الصورة (1): إن كان هناك اسمان، مثلاً زيد خرج اسمه في القرض، وعمرو لم يخرج، فاشترى عمرو التقديم؛ لأنه لن يخرج اسمه إلا بعد مدة، فهذا جائز لأنه لم يشتر مالاً وإنما اشترى رتبة.

الصورة (2): ألا يكون لعمرو اسمًا وإنما أراد المال فهذا محرم لوجهين:
الأول: أن المال بالمال ربا ما لم يكن مثلاً بمثل يدًا بيد.
الثانية: أن أحد المالين نقد والآخر قرض وهذا ربا محرم فلا يجوز.

4- سئل عن التيمم بأي شيء يجزئ؟
فأجاب: الصواب ماذهب إليه أبو حنيفة وغيره من العلماء أنه يجزئ بكل ما علا على وجه الأرض مما هو في جنسها.

5- لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التسمية في بداية التشهد، وإنما جاء عن ابن عمر، والمعمول هو ما حُفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

6- سئل عن الصلاة في ساحات الحرم؟
فأجاب: ساحات الحرم وما شاكلها يجوز الصلاة فيها بشرطين:
الأول: أن تتصل الصفوف أما إذا لم تتصل فلا يجوز.
الثاني: أن يرى أشخاص المأمومين أو يسمع صوتهم إذا انقطع الصوت يسمع من يردد، أما بغير هذين الشرطين فلا يصح.

7- سألته عن الإيماء بالظهر لمن لم يستطع السجود أو يتنفل في سفره، هل على الإيماء بالظهر بحيث يحنيه نص شرعي؟
فأجاب: لم يثبت في السنة، وإنما هي أقوال علماء، والثابت هو الإيماء بالرأس فقط عن ابن عمر وهو السنة، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فالإيماء يكون بالرأس لا بالظهر.
8- أما من يصلي بالسيارة ويسجد على طبلون السيارة فهذا لا أصل له.

9- سئل بم تدرك الصلاة؟
فأجاب: أن قول من يقول إنها تدرك بالتشهد فيه نظر، أرأيت لو أدرك إمام الجمعة في التشهد يصلي أربعًا أو ركعتين؟ هم يقولون يصليها ظهرًا أربعًا وهذا يخالف الإطراد الذي ذهبوا إليه بإدراك الصلاة بالتشهد، ومسائل الفقه مطردة، والصواب قول الجمهور أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة.

10- سئل متى يُسمى الراكع مدركًا للركعة؟
فأجاب: إذا وقعت اليدان على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام فهذا يكفي في إدراك الركعة.

11- سئل عن المغمى عليه ماذا يقضي من الصلاة؟
فأجاب له حالتان:
الأولى: أن يكون الإغماء بفعل الآدميين كسكر أو بنج، فهذا يقضي جميع ما فاته من صلاة.
الثانية: أن يكون بفعل الله تعالى ليس للآدمي فيه بذل سبب، فهذا موطن خلاف، وأصح الأقوال أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها وهذا مذهب ابن عمر، وجاء عن عمار أنه يقضي في ثلاث وهذا لا يصح عن عمار.

12- سئل عن حكم الغسل يوم الجمعة؟
فأجاب: قيل مستحب وهو قول الجمهور، وقيل: واجب، على من به رائحة وهو قول ابن تيمية وهو قول قوي.
13- الصحيح أنه لا يشرع أن يقيم العبد عند القبر بعد دفنه، وهذا اجتهاد من عمرو بن العاص حيث قال: "أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور" وهذا اجتهاد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم عند القبر إلا قدر ما يُستغفر به للميت، لحديث: «استغفروا لأخيكم...».

14- قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير» (صحيح مسلم:123)، معناه على ظاهره أنه يؤجر على ما سبق له من أعمال الخير التي أراد بها وجه الله تعالى وهذا له نظائر، أما قول حكيم بن حزام: "فوالله لا أدع عملاً عملته في الجاهلية إلا عملت في الإسلام مثله"، فهذه رواية لا تصح؛ لأن أبا معاوية ثقة في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، ولذا أخَّر مسلم هذه الرواية.

15- الطلاق لا يقع بالخطرات ولا بالهم، لا يقع إلا بالقول أو الكتابة.
16- سئل شيخنا عن حكم الطواف في الأسفل ثم إكمال الطواف في الدور الثاني أو السطح؟
فأجاب: بأن الأكثرية على الجواز وهو الصواب، أما الطواف فهو أسهل من السعي، والصواب جوازه في الأمرين، فمن طاف أو سعى في الأسفل فإنه يكمل من حيث انتهى ولا يستأنف من جديد، والاستئناف مرجوح لا دليل عليه، وأما قضية المولاة فإن المولاة في التنقل من الأسفل للأعلى أو العكس يسير مغتفر.

17- سئل عن التصفيق؟
فأجاب: بأن أصله للنساء كما في الحديث «التصفيق للنساء» (صحيح البخاري:484)، بخلاف الرجال فالتسبيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يصفقون، والصواب أنه في أصله مكروه كما نقل ابن الجوزي أن التابعين كانوا يكرهونه.

18- سئل عن الطبل؟
فأجاب: الطبل والدف الأصل فيهما المنع؛ لأنهما من المعازف، إلا ما ورد فيه الدليل للمرأة في الأعراس والعيدين.

19- سئل عمّا يترتب على القول بخلق القرآن؟
فأجاب: بأنها بدعة ومن أعظم البدع التي حدثت في القرن الثالث على يد الجهمية، ويترتب عليها أن الله تعالى لا يتكلم، وأنه يوصف بالخرس تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وأن الله ما كلَّم رسله، والله تعالى يقول: {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ } [البقرة من الآية:253]، {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا} [الشورى من الآية:51] وقال عن موسى: {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف من الآية:143]، وكان السلف يقولون: "من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي ومن سكت فهو جهمي"، وأما المتأخرون فبعضهم قال: "لا شيء يترتب على ذلك"، وهذا غير صحيح ففي هذا نفيٌ لصفة من صفات الربوبية وهذا أعظم من نفي صفة من صفات الألوهية.

20- سئل عن حديث: «يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا..»؟
فأجاب: بأنه في صحيح مسلم، وأما معناه فإنه الرجل يكون على دين فتصيبه فتنة تقلبه على عقبيه، ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} [آل عمران من الآية: 8] وأيضًا: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (صحيح الترمذي:3522).

21- وتحوُّل العبد يكون على عدة أوجه:
1- أن يتحول من الإسلام إلى الكفر، وهذا أعظم ما يكون فقد حبط عمله إن مات عليه وهو من أهل الجحيم.

2- أن يتحول من سنة إلى بدعة، إما بسبب المجالسة أو بالتأثر برجالات أهل البدع، لأن من الناس اليوم من يستمعون لأهل البدع ويقرأون كتبهم، وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فأولئك الذين سمّى الله»، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فاحذريهم»، ولم يقل فناظريهم، فليس كل أحد يصلح للمناظرة، فإن صبيغاً لما كان يسأل عمر رضي الله عنه، لم يناظره وإنما ضربه بالدرة حتى أماه على عقبيه، وهذا سنده صحيح، وكان رجل يطلب مالكاً في المناظرة، فيقول اذهب إلى شاك مثلك فأنا على حق، فلا يُمكّن المبتدع من نشر بدعته على العامة، وهذا ابن عقيل الحنبلي باتفاق الناس من أذكياء العالم، ترخص بالقراءة على بعض أهل الاعتزال فعلقت به حبائلهم -وإن كان تاب آخر عمره- لكنه انتقل من بدعة إلى بدعة من الاعتزال للأشاعرة.

3- أن يتحول من طاعة إلى معصية، وهذه المعصية قد تكون كبيرة أو صغيرة بحسبها، فالإنسان يسأل الله الثبات.
4- أن يتحول من فاضل إلى مفضول، وفي النهاية قد يدرك الشيطان منه بغيته.

22- واجب أهل العلم في الفتن أعظم من غيرهم فعليهم تسكين الفتنة، لأن الكلام في الفتن أسرع من السيف وأنكى، واستشهد بقول الشاعر:
 

الحرب أول ما تكون فَتيّةً *** تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها *** ولت عجوزًا غير ذات حليل
شمطاء ينكر لونها وتغيرت *** مكروهة للشم والتقبيل


 

فعلى أهل العلم واجب عظيم، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستقع في الأمة وأنها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وفي حديث العرباض مرفوعًا: «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا»، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن وجود الاختلاف والتفرق ولم يتركهم بلا علاج، بل أخبرهم بالتمسك بالكتاب والسنة، ويلزموا العلم والعبادة، لأن من الناس من يتمسك بالكتاب والسنة لكنه بلا علم.

23- وتحدث الشيخ عن أسباب الزيغ والانتكاسة وقال هي كثيرة أهمها:
1- التهاون في الواجبات حين تحظر.
2- التساهل في مجالسة أهل الأهواء والبدع وقراءة كتبهم.
3- الرياء، كالتصنع للناس بقول أو فعل.

4- الإعجاب حيث يعجب المرء بعمله، ولا يطلع على هذا المرض إلا الله، وقد تظهر آثاره مثل تنقص الناس، ومدح النفس، واستشهد:


 

ودعوة المرء تطفي نور بهجته *** هذا بحق فكيف المدعى زللا


 

24 سئل هل للذنوب سبب في الخسوف؟
فأجاب: جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»، وحثّ النبي صلى الله عليه وسلم على عدة عبادات حال الخسوف لما في ذلك من التضرع والتوبة والاستغفار، فإن أمره بهذه العبادات حال الخسوف يشعر بأنه حدث بسبب ذنوب العباد وبعدهم عن ربهم.

25 سئل عن معنى قوله تعالى: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}؟ [آل عمران من الآية:7].
فأجاب: التشابه في القرآن على أقسام:
أ‌- تشابه ألفاظ وهذا ثابت في القرآن كما قال تعالى {كِتَابًا مُتَشَابِهً} [الزمر من الآية:23]، أي تشابه ألفاظ.
ب‌- تشابه لا يعلمه إلا الله، وهذا إذا ما أريد به كنه الشيء وحقيقته، أما المعنى فهو معروف عند الراسخين بالعلم، فلا توجد آية إلا ويعلم معناها أهل العلم.
ت‌- تشابه نسبي، أي يشتبه على شخص دون شخص، أو يشتبه عليه في وقت دون وقت.

26 سئل عن واجب المسلم لا سيما مع كثرة المنكرات في الأسواق والمجمعات والاختلاط؟
فأجاب: فضَّل الله هذه الأمة على الأمم المتقدّمة وخصّهم بخصائص عن غيرهم فقال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران:110]، وجاء في صحيح مسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره..» الحديث، وعند مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»، والذي يرى المنكرات ولا يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان، فإنه لا يحل له الجلوس ولو أنكر ذلك بقلبه، فإنه يجب مفارقة المكان وإلا فهو مثلهم..

ولذا أتى عمر بن عبد العزيز بقوم يشربون الخمر ومعهم من لم يشربه فجلده معهم، والله تعالى قال عن ناقة صالح: {فَعَقَرُوهَا} [هود من الآية:65]، والعاقر رجل واحد؛ لأن من كان مع العاقر كانوا ساكتين وراضين بالفعل، والجالس لو لم يكن راضيًا لما جلس في مجلس الغيبة أو المحرمات، والمنكر إذا عم وانتشر فهو سبب لرفع البركات وجلب العقوبات، على العموم قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال من الآية:25]، ثم يبعثون على نياتهم..

قال عمر بن عبد العزيز: "لو كان للإسلام ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ولذا كان الصحابة يحرصون على الإنكار، وكانوا ينكرون حتى في المنابر، ومن ذلك ما ثبت في مسلم حين رأى عمارة بن رؤيبة رأى مروان يخطب رافعًا يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده وأشار بأصبعه المسبِّحة، وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة: "أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة:11].

وفي صحيح مسلم: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فجبذه، فقال: "الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه" ومثل هذا في تغيير المنكر كثير في وقائع السلف، وقيل للإمام أحمد: "الرجل رأى الطنبور أيكسره؟ قال إي والله يكسره، قيل أيضمن، قال: لا يضمن"، ولكن إذا ترتب على التغيير منكر أكبر فإنه لا يقدم على ذلك ويكتفي باللسان.

27- زكاة عروض التجارة تُخرج مالاً عن كل مائة ريالين ونصف، وفي كل ألف 25، وفي كل مليون 25 ألفًا.

28- وهل له أن يخرج الزكاة عروضًا لا مالاً؟ فيه خلاف، والصواب: جواز ذلك عند الحاجة أو لم يكن عنده إلا عروض فليس عنده مالاً.

29- لا يجب على أرباب الأموال إحصاء العروض حبة حبة، وعلبة علبة، لأن هذا يشق على أصحاب المؤسسات الكبيرة مثل بندة وغيره، وإنما يكون تقديرًا، ولا بد أن يكون التقدير من أهل الخبرة ولا يكتفي بواحد وإنما اثنين، وإن اختلفوا يأتي بمرجِّح لهما.

30- المسلم لا يجوز له أن يساهم إلا في شركات تعمل عملاً حلالاً، وقول بعضهم أساهم في الحرام، وأخرج النسبة هذا لا يجوز، ولو كان فيه نسبة يسيرة من حرام، مثل شركة سابك، تتعاطى (8 بالمائة) من الأمور الربوية، فلا يجوز المساهمة فيها، وإن كان ذات بيعها وشرائها حلالاً، لكنه حرم لما تتعاطاه من الربا.

31- أفاد الشيخ: بأنه لا يلزم إذا كان رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحًا، وهذا مما يقع فيه كثير من المتأخرين، يذهب للتقريب لابن حجر وينظر في حكم رجاله هذا ثقة وهذا ثقة فيصحح الحديث وهذا خطأ، فلا يلزم من توثقة الرجال صحة الحديث.

32- مثلاً حديث: «البس جديدًا وعش حميدًا ومت شهيدًا» هذا منكر وإن كان رجاله من الثقات الحفاظ.

33- وحديث: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» ظاهر إسناده الصحة وهو معلول باتفاق الحفاظ.

34- وحديث: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة» في إسناده معمر عن ثابت وهذا منكر ليس بصحيح، وإن كان كلاهما على الانفراد ثقة.
35- كان إسماعيل بن عليّة يُسمى المصحف؛ كان أحفظ أهل الحديث، وكان يكره أن يسمى ابن عليّة لأن عليّة اسم والدته.

36- يخطئ البعض ويقول إن الإسلام أباح الخمر أول الإسلام، وهذا غلط والصواب أن يقال: كان مسكوتًا عنه ثم حَرُم.

37- سئل عن الصداق المؤخر هل تجب فيه الزكاة؟
فأجاب: الصداق إذا كان مؤخرًا وهي قادرة على قبضه فهو بمنزلة ما في يدها تزكيه كل عام، وأما إن كان زوجها عاجزًا أو مماطلاً فهذا لازكاة فيه، فإذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يقول تستقبل به حولاً جديدًا.

38- ليس كل ما أُعدّ للبيع فيه زكاة، يجب التفريق في الزكاة بين ما أُعدّ للبيع وبين ما أُعدّ للتجارة، شخص اشترى أرضًا للتجارة وأراد بيعها ليربح بها فهذه فيها زكاة كل عام، وشخص اشترى أرضًا لا للتجارة وأراد بيعها ليشتري بها سيارة أو ليزوج أولاده فهذه لا زكاة فيها، لأنه أعدها للبيع لا للتجارة كالأول، وعليه لو عرض هذه الأرض المعدّة للبيع لا للتجارة ولم يتم بيعها إلا بعد سنوات لا زكاة عليه.

39- أما من اشترى أرضًا وعرضها للبيع فراراً من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده، فعليه الزكاة.
40- صاحب المطعم إذا حال الحول عليه، فإن ما عنده من الأطعمة والمبيعات يحسبه ويضمه للمال ثم يزكي كل ما عنده.

41 ليس هناك أدلة صريحة صحيحة في زكاة عروض التجارة، ولا إجماع فيها، خالف في ذلك ابن عباس وطائفة من الصحابة والتابعين، وذهب الجمهور إلى زكاة عروض التجارة وذكر الخلاف ابن عبد البر في الاستذكار، وزكاة العروض تلحق بزكاة الأموال قياساً، وصحت الزكاة عن ابن عمر (رواه الشافعي بسند صحيح).

42- اختلاف النية بين الإمام والمأموم ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع يؤم قومه نفس الصلاة بنية التنفل، وأما إذا اختلفت الصلاة، كأن يدخل بنية الظهر والإمام يصلي العصر، فاختلاف النية لا يؤثر أيضاً وهو قول الجمهور، وعلى الصحيح لو اختلفت الأفعال مع النية فيصح كرجل مسافر يريد أن يصلي المغرب خلف مقيمين يصلون العشاء.

43- المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي بصلاته، فإذا كان المقيم يصلي إتماماً كالعشاء وأنت مسافر تريد أن تصلي اثنتين، فإنه يجب عليك الإتمام تبعاً للإمام، وعليه إذا أدركت ركعة مع الإمام المقيم تتم الصلاة، أما إذا أدركته في التشهد الأخير فأنت تصلي صلاة مسافر ركعتين، لأن إدراك الصلاة يكون بركعة وهو لم يدرك، وبعض العلماء قال يصلي إتمامًا وهذا ضعيف، وهذا مثل الجمعة لو أدركهم بالتشهد فإنه يصليها ظهرًا.

44- حكم جمع العصر مع الجمعة، الجماهير يمنعون من ذلك منهم الأئمة الأربعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع انعقاد سببه، ومن ذلك حين دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والأعرابي يشكو كثرة المطر ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأمطار غزيرة والبيوت تهدمت، ولم يذكر عن أحد من الصحابة، ولم يحفظ عن التابعين جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة كالفجر، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية من الخرسانيين، والأحوط قول الجمهور.

45- سئل عن أفضل كتب العلل؟
فأجاب أفضلها: العلل للإمام أحمد، والعلل لعلي بن المديني، والعلل لابن أبي حاتم، والمراسيل لابن أبي حاتم، والتاريخ الكبير والصغير والأوسط كلها للبخاري، والطبقات للإمام مسلم، والتمييز له أيضًا، وما ذكره أبو داود في سننه والترمذي في جامعه.

46- شعبة له أصحاب كثيرون، وأوثقهم فيه غندر، واسمه محمد بن جعفر، وكان شعبة زوج أمه.
47 حديث: «لا صلاة لمن لم يقرآ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» (صحيح النسائي:910)، رواية «فصاعدًا» شاذة ولم يروها أصحاب الزهري.

48- القصة المشهورة في فعل خالد بن الوليد في شربه السم متوكلاً على الله، حديث إسناده صحيح.
49- ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة فيه خلاف وأصح القولين ضمهما لأنهما نقدان، أما الإبل مع الغنم، والحب مع الثمر، والزبيب مع التمر فلا تضم لاختلاف الجنس، أما التمور فتضم بعضها إلى بعض لأنها أنواع من جنس واحد.

 

عبد الله بن حمود الفريح

حاصل على درجة الدكتوراه من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عام 1437هـ.

المقال السابق
(2) فوائد عن أحاديث الرسول (الزكاة - إنكار المنكر)
المقال التالي
(4) فوائد عن أحاديث الرسول (العبادات)