قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (4) معنى قوله عليه السلام: «على المرء السمع والطاعة»، ولمَن تكون؟!
منذ 2014-09-07
وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا.
"قوله عليه السلام: «صحيح مسلم:1839).
ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية.
فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا.
ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم.
وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كـ(إقام الصلاة، وصوم رمضان وإقامة الحدود)، ومَنَع من ذلك.. وكذلك: لو أباح شرب الخمر، والزنا، ولم يمنع منهما لا يُختلف في وجوب خَلْعِهِ..
فأمَّا لو ابتدع بدعةً ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور: على أنه يُخْلَع" (القرطبي رحمه الله، في المُفهِم)، وليس هو صاحب التفسير فتنبَّه..
المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام
أبو فهر المسلم
باحث شرعي و أحد طلاب الشيخ سليمان العلوان حفظه الله
- التصنيف: