حتى لا تسقط هيبة أئمة المساجد

منذ 2016-02-03

لا يخفاكم جميعًا مكانة إمام المسجد ودوره الفاعل في إحياء شريعة الله في مسجده، ونشر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقته، ويكفي الأئمة أن أول من تولى الإمامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده.

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد:

فمن خلال هذه المقالة أحببت أن أتكلم عن موضوعٍ نحتاج إلى تدارسه والنظر فيه، وإعادة ترتيب ما يتعلق به، ولا يخفاكم جميعًا مكانة إمام المسجد ودوره الفاعل في إحياء شريعة الله في مسجده، ونشر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقته، ويكفي الأئمة أن أول من تولى الإمامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده، ناهيك عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالرشاد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال«الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللَّهمَّ أرشِدِ الأئمَّةَ، واغفِر للمُؤذِّنينَ» [صحيح الترغيب: 237]، ولما لهذه المكانة العظيمة من أهمية؛ فقد ارتسمت خطوط عريضة في الشريعة وفي موضوعات الفقه الإسلامي على وجه الخصوص لتحفظ للأئمة هذه المكانة؛ وتجديدًا للعهد بها، وإحياءً لما اندرس منها، أحببت أن أتكلم في مثل هذا الأمر، مستدركًا بعض النقص الذي وقع، ومصححًا لبعض التجاوزات التي حدثت.

وسأعرض بادئ ذي بدء ما يبين اهتمام الشريعة الغراء بهذا المقصد؛ مقصد حفظ هيبة الأئمة في صدور العامة، من خلال بعض الأمثلة العملية التي دعا لها الشارع، ثم أذكر إن شاء الله بعض التوصيات المناسبة لحال الأئمة عمومًا، ولحالهم فيما يتعلق باستقبال هذا الشهر الفضيل، على شيء من الاختصار يناسب المقام.

أولاً: مقصد الشريعة في حفظ هيبة الأئمة في نفوس عامة الناس:
من الأمثلة الجلية التي توضح هذا الأمر:
1) طريقة اختيار إمام المسجد: فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ وأقدمُهم قراءةً. فإن كانت قراءتُهم سواءً فلْيَؤُمَّهم أقدمُهم هجرةً. فإن كانوا في الهجرةِ سواءً فليؤمَّهم أكبرُهم سِنًّا. ولا تُؤمَّنَّ الرجلَ في أهلِه ولا في سلطانِه. ولا تجلسْ على تكرِمَتِه، في بيتِه، إلا أن يأذنَ لك. أو بإذنِه» [صحيح مسلم: 673]، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: "ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضل، والفضل هو بالعلم الشرعي والعمل به.
2- الواجب أن يكون هذا درسًا للمسلمين في عموم الولايات فلا يقدم فيها ويولى عليها إلا من هو أهل لها، واجتمع فيه الشرطان العظيمان الأمانة فيه والقوة عليه كما قال تعالى{إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين} [القصص:26]، وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم وعمهم الفساد إلا بترك هذه المكانة وإضاعتها"، ثم قال: "فهذا ترتيب ولاية إمامة الصلاة تكون للأفضل فالأفضل، ولذا استدل الصحابة على الأحقية في الخلافة الكبرى فقدموا أبا بكر خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مستدلين: رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. والشرع نتعلم منه بهذا الترتيب وجوب ولاية الأفضل فالأفضل حتى تستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا؛ فإن إضاعة الأمانة إسناد الأمر غير أهله.. قال الإمام أحمد في رسالته: ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله ويراقبونه".

2) والمظهر الثاني: ارتباط قيام الناس وإقامة المؤذن للصلاة بحضور الإمام، قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب/ 227: "ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد، لحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل؛ فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد"، ثم قال بعد تصحيح الحديث السابق: "ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج؛ ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم«إذا أقيمتِ الصَّلاةُ فلا تَقوموا حتَّى تَرَوني. وقالَ ابنُ حاتِمٍ: إذا أقيمَتِ أو نوديَ. وزادَ إسحاقُ في روايتِهِ حديثَ مَعمرٍ وشَيبانَ: حتَّى تَروني قَد خَرجْتُ» [صحيح مسلم: 604]".

3) المظهر الثالث: أن الإمام أملك للإقامة: قال علي رضي الله عنه: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة"، أخرجه ابن أبي شيبة (4171) بسند صحيح، قال ابن القيم في بدائع الفوائد 3/ 80: "قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظر الإمام المؤذن فلا بأس، قد فعل ذلك عمر، وإن لم ينتظره فلا بأس، ووجهه: قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، فدل على أنه لم ينتظره".

4) المظهر الرابع: أن موضع الإمام موضع التقدم: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 391: "والأصل في الإمام أن يكون متقدمًا على المأمومين"، وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 4/ 384: "المحظور الرابع: إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية"، ثم قال 4/ 405: "ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام ينبغي أن يكون لفظًا متضمنًا لمعناه؛ بأن يكون إمامًا حقيقةً، فهو قدوة متبوع فلا يشاركه في مكانه أحد، كما لا يشاركه في أفعاله أحد، فهو سابق على المأموم (إذا كبر فكبروا) مكانًا وعملاً".

5) المظهر الخامس: أن يلي الإمام أهل العلم والفضل فيقومون خلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لِيَلِيَنِي مِنكمْ أُولُوا الأحْلامِ والنُّهَى» [صحيح الجامع: 5476]، وعن أبي عثمان النهدي قال: كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ثم يقول: "تقدم يا فلان"، أخرجه عبد الرزاق 2/ 53، بل جاء عن قيس بن عباد قال: "بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة، فنحاني وقام مقامي؛ فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى! لا يسؤك، والله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه"، أخرجه الحاكم 2/ 334 بسند صحيح.

قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 223: "وفي حديث أبي بن كعب وسمرة مشروعية تقدم أهل العلم والفضل؛ ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم لأنهم أمس بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها"، وقال النووي في شرح مسلم 4/ 376 بعد أن ذكر سبب تقديم أولي العلم والفضل إلى الإمام: "بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك".

ومما يؤكد أيضًا أهمية حفظ هيبة الأئمة في نفوس العامة:
6) المظهر السادس: متابعة الإمام في أفعاله الظاهرة، وحرمة مسابقته أو موافقته أو التأخر عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسًا فصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال«إنمَا جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ، فَلا تختَلِفُوا عليهِ، فإذا ركعَ فاركعُوا، وإذا قالَ سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ، فقُولوا : ربَّنَا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجُدُوا، وإذا صلَّى جالِسًا، فصلُّوا جُلُوسًا أجمعِينَ، أقِيمُوا الصفَّ في الصلاةِ، فإنَّ إقامَةَ الصفِّ من حُسْنِ الصلاةِ» [صحيح البخاري: 722]، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 406: "قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع؛ أي جعل الإمام إمامًا يقتدى به ويتبع، ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال، وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة".

وفي التأمين حديث: فإذا أمن فأمنوا..، قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/ 586: "فيه دليل على فضل الإمام؛ فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة، ولهذا شرع موافقة المأمومين له بخلاف غيره".

وفي السجود حديث البراء المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده، قال النووي في شرحه لمسلم 4/ 41: "السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، بل من فوائد الحديث كذلك المتعلقة بهذا الأمر: جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته" (فتح الباري 2/ 411).

7) المظهر السابع: أن المأموم لا يحل له أن يسبق الإمام بالانصراف من الصف حتى ينصرف الإمام من موضعه، فعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال«أيها الناسُ إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولابالقيامِ ولا بالانصرافِ فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال:والذي نفسُ محمدٍ بيدِه لو رأيتُم ما رأيتُ لضحكتُم قليلاً ولبكيتُم كثيرًا.قالوا: وما رأيتَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: رأيتُ الجنةَ والنارَ» [صحيح مسلم: 426]، قال ابن رجب في شرح البخاري 5/ 371: "وإن لم يطل الإمام الجلوس فالسنة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام، كما قال الزهري والحسن وقتادة وغيرهم".

8) المظهر الثامن: تغيير هيئة الصلاة في حالة الخوف على أوجه متعددة جاءت في السنة، وقد كان يمكن اتخاذ إمامين يصلي بكل طائفة وتترك الصلاة على هيئتها، لكن قدمت الشريعة مقصد بقاء الإمام الواحد للجماعة على أصل المحافظة على صفة الصلاة، كل هذا يؤكد بجلاء أهمية حفظ هيبة الأئمة وعدم التقدم عليهم.

9) المظهر التاسع: أن الإمام يتحمل بعض الأفعال والأقوال عن المأمومين؛ مثل السترة، والتشهد الأول إذا استتم قائمًا، وسجود السهو، وقراءة الفاتحة على قول له وجه، وجلسة الاستراحة على قول راجح، وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إنما الإمام جنة..» [صحيح مسلم: 1841]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» [صحيح البخاري: 694].

10) المظهر العاشر: ومما جاء أيضًا من أحكام الإمام الراتب:
1- كراهة الجماعة الثانية في مسجد فيه إمام راتب على قول لأهل العلم (المغني لابن قدامة 2/ 11).

2- أفضلية صلاة المأموم -خاصة إذا كان له اعتبار- في مسجد قومه تأليفًا للإمام (إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 160).

3- تحريم الإمامة في مسجد به إمام راتب بغير إذنه أو عذره لعدم الافتيات على الإمام أو التقدم على حقه (الشرح الممتع لابن عثيمين 4/ 218، وشرح النووي لمسلم 4/ 365)، بل له إن جاء متأخرًا أن يدخل مع نائبه في الصلاة أو أن يتقدم ويؤمهم (فتح الباري 2/ 394).

4- موافقة المأمومين للإمام في اجتهاداته ما دام أنه لها مساغًا (فتاوى ابن تيمية 23/ 371).

5- تقديم الإمام الراتب على من هو أعلم منه أو أفقه منه في الإمامة في مسجده (الشرح الممتع لابن عثيمين 4/ 291،299).

6- بل من أعظم المظاهر الدالة على مكانة الإمام: أن يترك المأموم ركن القيام متابعة لإمامه، وقد نقل ابن قدامة في المغني 2/ 50 عن الإمام أحمد قوله: "ذلك لإمام الحي لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذ لم يكن الإمام الراتب، فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب".

لهذا كله وغيره كان على الأئمة القيام بهذا الحق العظيم، حفظًا لشرع الله وضبطًا لأحوال المصلين، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 4/ 193-195 في معرض ذكره لأدلة وجوب صلاة الجماعة وفوائدها: "6- تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق؛ لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عمومًا؛ إذ إن الأمة عمومًا مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها حتى لا يختلفوا ويتشتتوا، فهذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى، لأنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تمامًا، فهي تشكل النظرة العامة للإسلام". ثم قال: "8- استشعار الناس بهذا وقوفهم صفًا في الجهاد، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً[الصف:4]، وهؤلاء الذين صاروا صفًا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس سوف يكون وسيلة إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره". ثم قال: "12- استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، أي: بأحوال الصحابة كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم".

ثانيًا: التوصيات:
1) تطبيق ما سبق من سنن غائبة كفيلة بإحياء دور الأئمة، وإعادة هيبتهم في صدور الناس، على نحو ما أراد الشارع الحكيم.

2) ضبط الأئمة لأفعالهم وأقوالهم وقراءتهم، حتى لا يكثر الخلل والسهو، أو الغلط الكثير في القراءة مما يُذهب بالهيبة أو بعضها.

3) ترك بعض الأمور الني تبعث على تشويش صورة الأئمة عند الناس، مما ليس بآكد من حفظ هذا المقصد العظيم.

4) عدم تقديم أحد مقام الإمام للنيابة عنه مطلقًا أو في صلاة التراويح إلا من تأهل لذلك، واكتسب محبة الناس.

5) اهتمام الأئمة بإقامة الصفوف على الوجه الذي يمكن لهم من إقناع الناس بضرورة دورهم لإقامة الصلاة وأمور المسجد.

6) الاجتهاد في القيام بالأعمال الأخرى المناطة بالمسجد من تعليم ودعوة وخطابة وغير ذلك، مما يعيد للإمام مكانته اللائقة.

7) الاهتمام بالإحسان إلى عوام الناس والترفق بهم، ونفعهم ما استطاع؛ حتى لا يؤم قومًا هم له كارهون.

والخلاصة: أن هذا الأمر عظيم لابد من الاضطلاع بمسؤلياته، والقيام بواجباته، والسعي إلى إكمال الأمر ما استطاع لذلك القائمون عليه، عن أبي ظبيان أن حذيفة رضي الله عنه خرج في سفر فتقدم فأمهم، ثم قال: لتلتمسن إمامًا غيري أو لتصلن وحدانا، أخرجه ابن أبي شيبة (4114) بسند صحيح، فكره رضي الله عنه الإمامة لعظيم حقها، ومع ذلك فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها؟ فأجاب: بل يصلي بهم، وله أجر بذلك. (مجموع الفتاوى 23/ 340)، بل وقد جاءت السنة بمشروعية طلب الإمامة لمن يعلم من نفسه أنه كفء لذلك، فعند أبي داود بسند صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، اجعلني إمام قومي" قال: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» والله تعالى أعلى وأعلم.

 

بقلم: طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري