متى يجوز إسقاط الجنين ؟!
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز
"- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
- وإذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه .
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز"
.
"الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
.
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى "
[فتاوى اللجنة الدائمة - هيئة كبار العلماء (21/450) ( (3/1055) ] ....
" الجنين إذا علق في الرحم لا يجوز إجهاضه مهما كان عمره، لأنه بداية خلق إنسان محترم، ولو تسبب إنسان في إجهاضه فعليه دية قيمتها خمسة من الإبل، وكفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا دليل الإثم في إسقاطه، لكن إذا خشي على أمه ضررًا مؤكدًّا جاز إجهاضه قبل مائة وعشرين يومًا من علوقه، وبعد المئة وعشرين لا يجوز إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء الثقات ، لأن بقاءه يؤدي إلى موت أمه حتمًا، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة ..
و الراجح والمختار للفتوى فى ذلك أنه يحرم الإجهاض سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعده إلا لضرورة شرعية، بأن يقر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليباً لها على حياة الجنين غير المستقرة "
[ دار الإفتاء المصرية (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/64)]
خالد روشة
داعية و دكتور في التربية
- التصنيف: