أحكام الطهارة - (5) اولاً- الوضوء
تشتمل الطھارة من الأحداث على الموضوعات التالية: 1- الوضوء. 2- الغسل. 3- التيمم. 4- المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة.
أولاً- الوضــوء:
معناه لغة: ومن الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة.
وأما معناه اصطلاحاً: فھو استعمال ماء طھور في الأعضاء الأربعة المعھودة على صفة مخصوصة، وھذه الأعضاء الأربعة ھي: الوجه واليدان والرأس والرجلان المذكورة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ} [المائدة: الآية:٦]
وقد اختصت ھذه الأعضاء الأربعة به؛ لأنھا أسرع ما يتحرك من البدن عند المخالفة، ورتب غسلھا على ترتيب سرعة حركتھا في المخالفة ً تنبيھا بغسلھا ظاھراً على تطھيرھا باطناً.
فضله: لا يخفي ما للوضوء من فضل حسن في تطھير الأعضاء التي يجب غسلھا أو مسحھا في الوضوء، من الجراثيم والقاذورات التي تتعرض لھا ھذه الأعضاء أكثر مما تتعرض لھا الأعضاء الأخرى من الجسم.
ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للوضوء فضلاً فوق ھذا كبيراً، ويتمثل ھذا في
قوله تعالى: {وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة الآية: ٦]
والتطھير وإتمام النعمة ليس فقط من الناحية الحسية، ولكن من نواح أخرى فصلتھا السنة النبوية ومن تلك غفران الذنوب.
ومن ھذه الأحاديث الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجھه خرجت الخطايا من وجھه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يده خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يده، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» (رواه مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم).
وعن أبي ھريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوءعلى المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (رواه مالك، ومسلم، والترمذي، والنسائي).
دليل مشروعيته:
ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن، فالآية التي ذكرتھا سابقاً. وأما السنة منھا قوله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (رواه الشيخان وغيرھما). وأجمع المسلمون على مشروعيته، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.
شروطــه:
يشترط للوضوء عدة شروط:
1-النية: وھي في عرف علماء الشريعة: القصد إلى الشيء مقترناً بفعله وھي شرط عند بعض العلماء كالحنابلة وفرض عند البعض الآخر كالشافعية لقوله صلى الله علية وسلم: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري وغيره).
والنية محلھا القلب، والتلفظ بھا مكروه، وقيل: بل ھو بدعة إذ لم يثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه تلفظ بھا.
والنية إنما تكون عند أول فرض يغسل، وھو الوجه، لأن النية يجب أن تكون مقارنة للفعل دائماً، ولا تتقدم عليه على مذھب الشافعية، ولكن لا بأس أن تتقدم عليه يسيراً كأن تكون عند المضمضة أو الاستنشاق عند غير الشافعية؛ لأن ھذا التقديم اليسير في حكم العدم، وكل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لھا إلا الصوم، فإنه يجوز أن تتقدم النية عليه، فينوي العبد صوم الغد مثلاً من أول الليل رفعاً للحرج، وأجاز البعض أن ينوي الإنسان صوم رمضان كله من أول ليلة، ولا يشترط تجديد النية لكل يوم.
2- الإسلام، وھو شرط في سائر العبادات، ولو كان الوضوء والغسل مستحبين، فلا يصحان من مشترك.
3- العقل: وھو ضد الجنون، والعقل لغة مصدر عقل يعقل عقلاً يراد به القوة التي بھا يعقل، وھو غريزي كأنه نور يقذف في القلب، فيستعد لإدراك الأشياء، وله اتصال بالدماغ، ويقل ويكثر.
4- التمييز: وھو شرط في كل عبادة إلا الحج، فإنه لا يشترط فيه التمييز حيث يصح من الصبي غير المميز.
والتمييز من السابعة في الغالب إلى البلوغ، وھذه الفترة إذا وصل إليھا الإنسان عرف ما يضره وما ينفعه.
5- طھورية الماء وإباحته: فلو توضأ بماء غير طھور لم يصح وكذلك إذا توضأ بماء مغصوب أو وقف للشرب لم يصح عند البعض إذا كان عالماً ذاكراً، وإلا فيصح لعدم الإثم إذن.
6- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين أو شمع أو دھن جامد، أو وسخ على أعضاء الوضوء أو على بدن في غسل ليحصل الإسباغ
7- انقطاع موجب الوضوء سواء كان خارجاً من سبيل أو غيره كقئ لمنافاته الوضوء.
8- الفراغ من الاستجمار أو الاستنجاء.
9- دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت كالسلس لأنھا طھارة ضرورية، فتقيدت بالوقت كالتيمم ويرتفع حدثه، حيث ذھب الجمھور ومنھم الإمام أحمد إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة لمن حدثه دائم كمن به سلس البول.
صفة الوضوء: كما وصف الصحابة رضوان الله عليھم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقل عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه دعا بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجھه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي ھذا"
قال ابن شھاب: وكان علماؤنا يقولون ھذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة." وإذا كان ھذا الوضوء الذي فعله عثمان أسبغ الوضوء فليس ھو الفرض، ولھذا يقول الإمام النووي معقباً عليه: "ھذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ً وثلاثا ً ثلاثا وبعضھا ً ثلاثا وبعضھا مرتين، وبعضھا مرة، قال العلماء: فاختلافھما دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث ھي الكمال، والواحدة تجزئ.
أعمال الوضوء:
تشتمل أعمال الوضوء على ما ھو سنة وعلى ما ھو فرض وعلى ما ھو مختلف فيه بين المذاھب وھذه الأعمال ھي:
1- البسملة في أول الوضوء: وقد اختلف العلماء فيھا حيث يرى الحنابلة أنھا واجبة عند الوضوء للمتذكر فإذا تركھا متعمداً بطل وضوؤه، لكن لو نسى فوضوؤه صحيح، ويرى البعض الآخر أنھا سنة، وسبب الاختلاف بينھم ھو اختلافھم في فھم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» حيث يرى الحنابلة أنه ولا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه" ويرى غيرھم أن معناه: "ولا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه".
2- السواك: عند الوضوء والصلاة لقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة» ولقوله: «السواك مطھرة للفم مرضاة للرب» والسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، وھو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير.
3- غسل الكفين: وھو مستحب عند الوضوء وعند القيام من النوم لقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده». ولحديث أوس: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثاً "أي غسل كفيه ً ثلاثا".
4- المضمضة والاستنشاق: والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق: جذب الماء داخل الأنف ويرى الحنابلة أنھما فرضان في الوضوء والغسل، لأنھما داخلان في حدود الوجه، وأما المالكية والشافعية فيرون أنھما سنة؛ لحديث عبد الله بن زيد: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً.
5- غسل الوجه: وھو من مبدأ سطح الجبة إلى أسفل الذقن طولاً، وعرضا ما بين شحمتي الأذنين، وھذا فرض، متفق عليه بنص القرآن والسنة.
6- تخليل اللحية: أي تفريق شعرھا، وإرساله الماء بينھا فعن حسان بن بلال قال: "رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له، أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله يخلل لحيته.
7- غسل اليدين إلى المرفقين: وھذا من فروض الوضوء والمرفق ملتقى عظم الذراع مع عظم العضد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله؛ لأن ھذا ھو المعروف من ھدى النبي، ولم يرد عنه أنه ترك غسلھا.
8- مسح الرأس: وھو فرض من فروض الوضوء، والمسح معناه: الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً
بالممسوح، لكن اختلف العلماء في قدر الممسوح حيث يرى الحنابلة أن المفروض مسح الرأس كله، لأن الباء في قوله تعالى: ْ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: الآية:٦] زائدة، ولأنه روى أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بھما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذھب بھما إلى قفاه، ثم ردھما إلى المكان الذي بدأ منه.
وذھب فريق آخر إلى أن المفروض مسح ربع الرأس، وذھب فريق ثالث إلى أن المفروض مسح بعض الرأس، لأن الباء في الآية للتبعيض، ولأنه صلى اله عليه وسلم "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين" رواه مسلم ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة.
9- مسح الأذنين: وھو من سنن الوضوء؛ لحديث المقدام بن معدي كرب قال: "أتى رسول الله بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجھه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاھرھما وباطنھما".
10- غسل الرجلين إلى الكعبين: وھذا من فروض الوضوء وإلى بمعنى مع وھو الثابت عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم من قوله وفعله.
فقد روى ابن عمر قال: "تخلف عنا رسول الله في سفرة، فأدركنا وقد أرھقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ً ثلاثا متفق عليه.
والسنة البدء بالرجل اليمنى؛ لحديث "كان رسول الله يحب التيامن في تنعله وترجله وطھوره، وفي شأنه كله.
11- تخليل أصابع اليدين والرجلين: وھما سنة لحديث ابن عباس رضى الله عنھا: أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديك ورجليك." رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
12- تخليل أصابع اليدين والرجلين: وھما سنة لحديث ابن عباس رضى الله عنھا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» ( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة).
مكروھات الوضوء:
1- يكره ترك سنة من سنن الوضوء؛ لأن ترك السنة يوجب حرمان الثواب.
2- يكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث أن النبي توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال:«من زاد فقد أساء وظلم».
3- الإسراف في الماء إذ توضأ النبي بمد.
4- يكره الكلام أثناء الوضوء؛ لأنه عبادة فناسبه ترك الكلام بغير حاجة.
5- الوضوء في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.
6- يكره أن يلطم المتوضئ وجھه الماء عند غسله، فإن ذلك يتنافى مع أدب الوضوء، وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسراً على فقد عزيز.
نواقض الوضوء:
أي مفسداته التي تخرجه عن إرادة المقصود منه، فالوضوء يقصد للصلاة مثلاً، فإذا فسد لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد، وھذه المفسدات منھا ما ھو متفق عليه، ومنھا ما ھو مختلف فيه.
وھذه المفسدات ھي:
1- كل ما خرج من المخرجين من بول وغائط وريح الدبر، أما الريح من القبل ففيه خلاف.
ومذى وودى ومني في حالة الصحة والاعتياد إلا أن المني إذا خرج يوجب الغسل لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} [ المائدة: الآية:٦]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا ھريرة؟ قال: فساء أو ضراط" متفق عليه.
2- النوم الثقيل الذي يفقد فيه المرء وعيه، ولا يشعر بما يدور حوله طال ھذا النوم أو قصر، وھذا مذھب المالكية؛ لأن النوم الثقيل سبب في ذلك الحدث، إذ لا يدري النائم أخرج منه شيء أم لا.
ويرى الشافعية وجمھور الفقھاء أنه إذا كان قاعدا ً متمكنا ونام لا ينقض وضوؤه؛ لحديث أنس قال: "كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة، تخفق رءوسھم ثم يصلون، ولا يتوضئون" رواه مسلم وأبو داود؟ وأجاب المالكية عن ھذا الحديث بأنه محمول على النوم الخفيف.
3- زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء وسواء قل أو كثر وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا؛ لأن الذھول عند ھذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى ھذا اتفقت كلمة العلماء.
4- مس الفرج بدون حائل، سواء كان فرجه أو فرج غيره، لحديث بسرة ابن صفوان رضى الله عنھا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه النسائي وصححه الترمذي. أما لو مسه بحائل فلا ينتقض وضوؤه بذلك المس بشرط أن لا يكون الحائل خفيفاً جداً، وھذا رأي جمھور العلماء.
ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق بن على قال: قدمنا على رسول الله وعنده رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله: ما ترى في مس الرجل ذكره أيتوضأ؟ فقال: «وھل ھو إلا بضعة منك» أي قطعة لحم منك (أخرجه أحمد، والطحاوي، والبيھقي).
ويرى المالكية أن المس يكون ناقضاً للوضوء إذا كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع أو بجنبيھما ولو بأصبع زائدة إن شعر بالمس، ويرى الشافعية أن المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط، ويرى الحنابلة أنه ينقض الوضوء بالمس بباطن الكف وظاھرھا، وبباطن الأصابع وبظاھرھا وجنبيھا.
5- لمس المرأة الأجنبية بغير حائل أو بحائل خفيف.
وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة: حيث يرى الشافعية أن اللمس مطلقاً ناقض للوضوء إذا كانت الملموسة أجنبية، كالزوجة، وكل من يحل له نكاحھا. واستدلوا بقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] ففسروا
الملامسة بمعنى اللمس.
ويرى الأحناف أن اللمس لا ينقض الوضوء ً مطلقا؛ حيث فسروا الملامسة في الآية بمعنى المجامعة ومعھم من السنة ما يؤيد رأيھم من ذلك حديث الزبير أن عائشة رضى الله عنھا قالت: قبل النبي بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" رواه أحمد، والنسائي بسند رجاله ثقات.
ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إن قصدت اللذة، أو وجدت من غير قصد، جمعاً بين ھذه الأدلة.
وھل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ أقوال.
وھل اللمس الناقض ھو الذي يكون باليد فقط؟ أو بأي عضو من أعضاء الجسم؟ المشھور عند كثير من الفقھاء أن حقيقة اللمس ھو ما كان باليد، ويلحق به كل لمس بأي عضو من أعضاء الجسم.
6- الشك في الوضوء:
اتفقت كلمة الأئمة على أن من شك ھل توضأ أولاً وجب عليه أن يتوضأً دفعا للشك؛ لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وھو متيقن من طھارته.
7- خروج النجاسات من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء:
وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة ً أيضا؛ حيث يرى البعض أن خروج النجاسات من بقية البدن غير السبيلين ناقض للوضوء إن كان بولاً أو غائطاً قليلاً كان أو ً كثيرا أو كان كثير نجساً غيرھما؛ لحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ" والكثير ما فحش في نفس كل أحد.
ويرى البعض الآخر أنه لا ينقض الوضوء ما خرج من النجاسات من غير السبيلين لقول الحسن: "مازال المسلمون يصلون في جراحاتھم" (رواه البخاري) . وصلى عمر وجرحه يثعب دماً.
8- أكل لحم الإبل:
يرى البعض أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» (رواه أحمد ومسلم).
ويرى البعض الآخر أن الوضوء لا ينقض بذلك وحملوا كل حديث ورد بالأمر بالوضوء من لحومھا على الطھارة اللغوية، وھى إزالة ما علق باليد والفم من أذى مستدلين بقول"كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم (ترك الوضوء مما غيرت النار). (أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان بأسانيد صحيحة) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلخيصات: عمل فريق طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: