أحكام الطهارة - (4) الطهارة من الخبث

منذ 2019-09-08

بالنسبة لإزالة النجاسة من على البدن فتبدأ بإزالة النجاسة من على السبيلين (القبل والدبر) بالماء ويسمى استنجاء، أو إزالتھا بحجر أو ورق مناديل ويسمى استجماراً.

يشترط لصحة الصلاة كما سنعلم طھارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسات.
فبالنسبة لإزالة النجاسة من على البدن فتبدأ بإزالة النجاسة من على السبيلين (القبل والدبر) بالماء ويسمى استنجاء، أو إزالتھا بحجر أو ورق مناديل ويسمى استجماراً.


والاستنجاء أو الاستجمار واجب قبل الوضوء عند جمھور العلماء وعلى المسلم أن يستنجي باليد اليسرى لا باليد اليمنى إلا عند الضرورة أو غيرھا.

وإذا لم يجد المسلم ماء يستنجي به فليستجمر بالأحجار، والأحجار مما ينقيالتي يستجر بھا يستحب أن تكون وتراً: ثلاثة أو خمسة أو سبعة لحديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»؟ رواه أبو داود.

ويجزي الاستجمار حتى مع وجود الماء. والمھم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليھا، والغالب أن النقاھة لا تحصل إلا بثلاث أحجار فأكثر.

ويشترط للاستجمار أن يكون ما يستجمر به طاھراً، فلا يصح بنجس لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته
بھا، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ھذه ركس" أي نجس.

ويشترط أن يكون مباحاً، فلا يصح بمغصوب، ويشترط أن يكون منقياً فلا يجزئ بأملس من زجاج ونحوه ولا بشيء رخو ورطب لامتزاجه بالخارج، فيزيد المحل نجاسة ولا يستنجى بأي طعام ولو لبھيمة ولا بمحترم ككتب علم أو بشيء متصل
بحيوان كصوف البھيمة المتصل بھا.


ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليھما غير خارجة منھما يجب غسلھا حتى تصح الصلاة.

ويطھر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشھوة واختيار بنضمه أي غمره بالماء، وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج لمرس وعصر، لحديث أم قيس "أنھا أتت بابن لھا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال علىثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" متفق عليه.

فإن أكل الطعام لشھوة واختيار غسل كغائطه، لحديث على: "يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر."
وبالنسبة لطھارة الثياب فقال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} سورة [المدثر: الآية: 4]

وقال صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض: «فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء» أي يعھد ويمرس وينضج بالماء مرات حتى تزول عين النجاسة ويزول لونھا ورائحتھا إن أمكن، لحديث أبي ھريرة "أن خولة قالت يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فقال: «إذا تطھرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه» قالت: يا رسول الله: إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».

والأرض إذا وقعت عليھا نجاسة تطھر بصب الماء عليھا إذا كانت تتشربالماء، لحديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «مه مه»  قال: قال رسول الله: «لا تزرموه، دعوه فتركوه حتى بال»، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: «إن ھذه المساجد لا تصلح لشيء من ھذا البول ولا القذر، إنما ھي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله قال: «فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه». وإذا كانت لا تتشرب الماء يجب أن تغسل حتى تزول النجاسة وتزول رائحتھا ويزول لونھا ما لم يعجز عن إزالتھما أو إزالة أحدھما.

  • 10
  • 7
  • 8,066
المقال السابق
(3) آداب قضاء الحاجة
المقال التالي
(5) اولاً- الوضوء

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً