أحكام الطهارة - (7) ثالثا- التيمم
معناه لغة: القصد؛ لقوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [ المائدة:٢] أي قاصدين. معناه شرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
معناه لغة: القصد؛ لقوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [ المائدة:٢] أي قاصدين.
معناه شرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
شروطـه: يشترط للتيمم عدة شروط منھا:
١ـ الإسلام. ٢ـ النية . ٣ـ العقل. ٤ـ التمييز.
٥ـ الاستنجاء أو الاستجمار.
٦ـ دخول الوقت أي دخول وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو كسوف، أو اجتمع الناس للاستسقاء، أو أبيحت نافلة، فلا يكون وقت نھى..
٧ـ تعذر استعمال الماء إما لعدمه سواء كان في السفر أو في الحضر، وسواء كان تعذر الماء بأن ثمنه زائد على ثمن مثله زيادة كبيرة عادة، أو كان ثمنه يحتاجه لنفقته أو لمن نفقته عليه؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:٦] ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طھور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير وإما لخوفه الضرر باستعماله، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [ المائدة: ٦] ولما رواه عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح."
صفتـه:
أن ينوي، ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة؛ لحديث عمار: "التيمم ضربة للوجه والكفين" رواه أحمد، فيمسح وجھه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه. والأحوط ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته، فيمسح وجھه بضربة، وكفيه بضربة على رأي من يرى أن المفروض مسح الكفين، لأن البعض الآخر يرى أن المفروض مسح اليدين إلى المرفقين.
مبطلاته: يبطل التيمم بعدة أمور:
1- خروج الوقت أو دخوله لانتھاء مدته، فلو تيمم لطواف أو لجنازة أو نافلة وخرج الوقت بطل التيمم، وخروج وقت الصلاة المفروضة ملازم لدخول أخرى إلا في الفجر، فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس.
2- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل.
3- بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر
فاقد الطھورين:
ومن لم يجد ما يتوضأ منه، أو يغتسل ولا موضعا طاھرا يتيمم منه بأن كان محبوساً في مكان نجس أو كان مربوطا، فھل يصلي ويقضي أم يؤخر الصلاة، أم يصلي ولا يقضي، أم تسقط الصلاة عنه فلا يصلي ولا يقضي، كل ذلك قد قيل.
وأرجح ما رجحه الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ أنه يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه؛ لما رواه مسلم عن عائشة أنھا استعارت من أسماء قلادة فھلكت، فأرسل رسول الله ً صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبھا، فأدركتھم الصلاة،
فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله ً خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة( فھؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لھم طھورا وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليھم، ولم يأمرھم بالإعادة، قال
النووي: "وھو أقوى الأقوال دليلاً.
المؤلف/ أ.د. مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات
- التصنيف:
- المصدر: