الكلام على قول مجاهد: (السبل: البدع والشبهات)

منذ 2021-01-10

الشبهة مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه، إذا حقق النظر فيه ذهب.

قال المصَنِّفُ: قال مجاهد[1]: السبل: البدع والشبهات[2].

تعريف السبل:

قال أبو البقاء في "الكليات" (ص823): قوله: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} [الأنعام:153]؛ أي: الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى؛ اهـ.

 

وفي "شمس العلوم" (5/2943): السُّبُل: جمع: سبيل؛ قال الله تعالى: {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت:69]، قرأ أبو عمرو: بالتخفيف، وكذلك قوله: {هَدَانَا سُبُلَنَا} [إبراهيم:12]؛ اهـ.

 

قلت: والخلاصة مما تقدم: أن السبل هي الشهوات والشبهات، والشكوك ووسوسة الشيطان والريب، والزيغ واتباع الأحزاب، والفرق والضلالات، وما أشبه ذلك، والله أعلم.

 

تعريف البدعة والشبهة:

قال الجرجاني في "التعريفات" (ص62): البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة سميت البدعة؛ لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام.

 

وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي؛ اهـ.

 

وقال بعضهم: كل ما أحدث في الدين على وجه الاستحسان مما لا دليل عليه.

 

البدعة قسمان:

الأول: بدعة دنيوية: وهذه الأصل فيها الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، والله أعلم.

 

والثاني: بدعة دينية: وهي قسم واحد لا قسمان؛ لحديث جابر س في "مسلم" برقم (867)، وفيه: «كل بدعة ضلالة».

 

وفي حديث العرباض: «فإن كل بدعة ضلالة»، رواه أبو داود برقم (4607)، والترمذي (2676).

 

قلت: وهو في "الصحيحة" برقم (2735)، وفي "الصحيح المسند" (921).

 

تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لا دليل عليه:

تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، عند "مسلم": التصريح بأن: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

 

وقال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (1/245): الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها.

 

ويدخل تحت هذه الترجمة: النظر في جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها:

فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه:

أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني.

 

فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات؛ لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها، على حقيقة ظاهرها: من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد.

 

والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية: أن كل قاعدة كلية، أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها، وإعادة تقريرها؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم؛ كقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر:18]،  {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم:39]، وما أشبه ذلك.

 

وبسط الاستدلال على ذلك هنالك - يعني: كتاب "الموافقات" (3/306).

 

ثم قال الشاطبي: فما نحن بصدده من هذا القبيل؛ إذْ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى، وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة.

 

ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص، ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها.

 

والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمِّها كذلك، وتقبيحها والهروب عنها، وعمن اتَّسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية.

 

فهو ـ بحسب الاستقراء ـ إجماع ثابت؛ فدل على أن كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل.

 

والرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشارع، وإطراح الشرع.

 

وكل ما كان بهذه المثابة، فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني[3].

 

ثم قال الشاطبي: وأيضًا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع، أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور؛ لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك، وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع: المحدثة الفلانية حسنة؛ لصارت مشروعة، كما أشاروا إليه في الاستحسان حسبما يأتي إن شاء الله[4].

 

ثم قال: ولَما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث تصوُّرها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذًا المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم؛ اهـ.

 

قلت: وقد قسَّم البدعة إلى خمسة أقسام: النووي، والعز بن عبدالسلام رحمهما الله، ومن قال بقولهما.

 

وقد رد ذلك جمع من المتقدمين، منهم الشاطبي كما تقدم، وابن تيمية، ومن المعاصرين: العلامة الألباني، وابن باز، والوادعي، وجماعة، رحم الله موتاهم، وحفظ الله أحيائهم، والله أعلم.

 

الفهم الصحيح للأدلة الحاثة على اتباع السلف:

كل ما جاء من الأدلة فيها الحث على اتباع السلف الصالح؛ كقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة:100]، وقوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة:6 ـ 7]، وغيرهما.

 

فالسلف الذين أمرنا باتباعهم، لم يأتوا بشيء جديد، وإنما ساروا على ما سار عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفهِموه فهمًا صحيحًا؛ لقرب عهدهم، وملازمة بعضهم له صلى الله عليه وسلم، كالصحابة رضي الله عنهم، فصار اتِّباعهم والاقتداء بهم سيرًا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

يوضح ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله} [البقرة:137].

 

فقال ربنا: {بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ}؛ أي: مما علَّمكم نبيكم مما جاء به من عند الله، ولم يقل بما ابتدعتموه.

 

وقوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة:6 ـ 7].

 

والمنعَم عليهم؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ... } [النساء:69]، والله أعلم.

 

تعريف الشبهة وبيان أنواعها:

قال الجرجاني في "التعريفات" (ص422): الشبهة الظن المشتبه بالعلم، ذكره أبو البقاء.

 

وقال بعضهم: الشبهة مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه، إذا حقق النظر فيه ذهب.

 

وقال ابن الكمال: الشبهة الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة، كذا في "الودائع".

 

وعبر عنه بعضهم بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته.

 

والشبهة في الفعل: ما ثبت بظن غير الدليل دليلًا؛ كظن حل وطء أمة أبويه وزوجه.

 

والشبهة في المحل: ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتًا كوطء أمة ابنه والمشتركة.

 

والشبهة في الفاعل: أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته.

 

والشبهة في الطريق: كالوطء ببيع أو نكاح فاسد.

 

وشبهة العمد في القتل: أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا.

 

والشبه والشبيه حقيقته: في المماثلة من جهة الكيفية؛ كاللون والطعم، وكالعدالة والظلم.

 

والشبهة ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر؛ لِما بينهما من التشابه عينًا كان أو معنى؛ اهـ.

 

ذكر بعض ما يُستَدَلُّ به على جواز الابتداع في الدين والجواب على ذلك:

الأول: قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه:

روى الإمام البخاري برقم (1906)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.

 

معرفة المعنى الصحيح لقول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه:

روى البخاري برقم (698)، ومسلم (781)، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذ حجرة في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة».

 

وفي رواية للبخاري (5762)، عنه رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة، أو حصيرًا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتابع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته، ثم جاؤوا ليلة، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبًا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم...»   (الحديث).

 

قلت: فعلم من الحديثين السابقين ما يلي:

1- أن عمر رضي الله عنه إنما أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدعها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بالصحابة جماعة كما تقدم.

 

2- لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم بل وافقوه وساروا بسيره، حتى من جاء بعده من الخلفاء، ولو كانت بدعة في نظرهم لخالفه من بعده، كما خالف عثمان رضي الله عنه من جاء بعده في أذان الجمعة الأول.

 

3- لا يزال عليه عمل أهل الإسلام إلى حيث يشاء الله، إلا من شذ من الشيعة وأشباههم، والله أعلم.

 

4- على تسليم أنه ابتدعها من تلقاء نفسه، وهو غير صحيح؛ فإنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»؛ تقدم تخريجه قريبًا.

 

وتكلَّمنا على سنن الخلفاء الأربعة الراشدين بتوسع عند شرح هذا الحديث في آخر باب من أبواب الكتاب، والله المستعان.

 

وأيضًا قال صلى الله عليه وسلم: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»؛ رواه مسلم (1594)، عن أبي قتادة رضي الله عنه.

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبو بكر، وعمر»؛ رواه أحمد (23293)، عن حذيفة رضي الله عنه.

 

قال محققو "المسند": حديث حسن بشواهده، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع؛ اهـ.

 

وبقي غير هذه الأجوبة، وما ذكر فيه الكفاية، لمن ألقى السمع وهو شهيد، والله أعلم.

 

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة... الحديث):

الثاني مما يستدل به أهل الابتداع: قوله صلى الله عليه وسلم: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء...» (الحديث)؛ رواه مسلم (2398)، عن جرير رضي الله عنه.

 

معرفة المعنى الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة...» الحديث)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى" (28/150): قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن سن في الإسلام...»: أي: أحيا سنة قد هُجِرَتْ، فنشرها وبيَّنها للناس؛ اهـ.

 

وقال سماحة الشيخ ابن باز:  تحت (باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر) من هذا الكتاب: هذا؛ أي: حديث: (مَن سنَّ في الإسلام...) معناه: أحياها وأظهرها، ليس المراد به البدعة.

 

وإنما المراد هنا: إحياء السنة وإظهارها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى قومًا فقراءَ، فلما رأى فقرهم خطب الناس وحثَّهم على الصدقة، ورغَّبهم فيها، وقال: « «تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره»  -حتى قال-: «ولو بشق تمرة»قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفُّه تَعجِز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، وثياب، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن سنَّ في الإسلام... الحديث»؛ اهـ.

 

قلت: والحديث بيِّن ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بسبب أن أحدهم تصدق بصرةٍ تسابق الناسُ بسببها إلى الصدقة.

 

وهل يا تُرى هل كانت الصدقة غير مشروعة حتى سنَّها هذا الصحابي صلى الله عليه وسلم أم أنه نفذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

 

والجواب الذي لا شك فيه أن ما فعله الصحابي ليس ابتداعًا، وإنما هو من التسابق والتنافس الداخل تحت تسميته صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة)، فليعلم هذا، والله المستعان، وهو أعلم.

 

وله تتمة ذكرتها في (باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر) عند حديث جرير رضي الله عنه.

 

راجع للبسط: "اقتضاء الصراط المستقيم" (581 ـ 594) وكتاب "البدعة الشرعية"، وغيرهما.

 


[1] هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، وفي العلم من الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون؛ع؛ اهـ من "التقريب" (ص520).

[2] أخرجه الدارمي في "مقدمة سننه" (209)، وابن جرير في "تفسيره" (8/88)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/81)، وغيرهم، كلهم من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وسنده صحيح، والله أعلم.

[3] وذلك عند (ذكر ما يدل على ذم البدع من النظر) (ص67 ـ 69)، قاله المحقق.

[4] تناول المؤلف موضوع الاستحسان، وتعلق أهل البدع به والرد عليهم، في (الباب الثامن) (2/136).

___________________

الكاتب: فواز بن علي بن عباس السليماني