حديث: نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم

منذ 2022-07-09

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف»

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» . (رواه مسلم) .

 

المفردات:

نحرت: أصل النحر يكون بذبح البعير من لبته بطعنة فيها بالسكين. والذبح يكون لغير الإبل ويكون بقطع الحلقوم والمريء والودجين.

 

ههنا: يعني المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم بدنه يوم النحر بمنى.

 

ومنى كلها منحر: أي ويجوز النحر في سائر أمكنة منى يعني مالم يؤد إلى إيذاء المسلمين.

 

في رحالكم: أي في خيامكم ومنازلكم.

 

ووقفت ههنا: أي عند الصخرات التي بأسفل جبل الرحمة.

 

وعرفة كلها موقف: أي ويجوز الوقوف في أي مكان من عرفات ولا يجوز الوقوف بعرنة وهي ليست من عرفات كما أن مسجد نمرة به جزء ليس من عرفة.

 

ووقفت ههنا: أي عند المشعر الحرام بالمزدلفة.

 

وجمع: أي المزدلفة.

 

كلها موقف: أي يجوز الوقوف للدعاء والتكبير بعد صلاة الصبح بمزدلفة في أي مكان منها.

 

 

البحث:

قد أجمع علماء المسلمين على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات في وقت الوقوف فقد صح وقوفه وأدرك هذا الركن من أركان الحج وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة».

قال الحافظ في تلخيص الحبير: وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد، ورواه مالك في الموطأ بلاغًا بهذا اللفظ. اهـ، على أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الوقوف ببطن عرنة، ولا بوادي نمرة. فهما ليستا من عرفات، ونمرة بين طرف الحرم وطرف عرفة، وحديث الباب شاهد قوي على أن بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره ليست للوجوب، بل قد تكون لبيان الجواز وتكون للاستحباب، كما قد تكون للإيجاب.

 

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه يجوز أن تنحر الهدايا في أي مكان من منى، ولا يختص النحر بمنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

2- أنه يجوز الوقوف في أي جزء من عرفات، ولا يختص الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات.

 

3- أنه يجوز الوقوف بعد صلاة الصبح بالمزدلفة للدعاء والتكبير في أي مكان منها، ولا يختص الوقوف بالمشعر الحرام.

 

4- أن بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للوجوب.

عبد القادر بن شيبة الحمد

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي