عدة من انقطع حيضها لعارض
منذ 2006-12-01
السؤال: سمعت بعض العلماء يقول بأن المرأة إذا طُلِّقت وحيضها منقطع لعارض
كالرضاع مثلاً أن عدتها كاليائسات، وبعضهم يقول بأنها تدخل تحت قول
الله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ} الآية، كالشوكاني، وبعض يقول بأنها لا بد لها من
الحيض. فما قول سماحتكم؟
الإجابة: إن المرأة ما دامت في سن الإنجاب وفي سن الحيض فعدتها بالأقراء كما
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا يحل
لها الانتقال عن هذه العدة المنصوصة في كتاب الله إلا بدليل، وذلك
الدليل هو مثل أن تكون حاملاً، فهذه عدتها مستقلة، لقول الله تعالى:
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، أو أن تكون آيسة تعدت سن الحيض
فهذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ}، ولذلك فالمرضع ما زالت في سن الحيض وتعتد بالأقراء
كما هو نص في آية البقرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: